المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢٠٢ - الفريق الأول ج إباحة إصدار الأسهم
ربحه).
و تناول الكتاب المحدثون موضوع الأسهم. و لعل من المفيد أن أذكر بعض أسماء الذين اباحوا إصدارها. فالشيخ علي الخفيف قد قال[١]: (و العمل في مالها في شركات المساهمة يكون عادةً لغير أرباب الأموال فيها و لذلك فهي تعد من قبيل القراض في هذه الحال). و الشيخ محمد أبو زهرة[٢]، و الشيخ محمود شلتوت قال[٣]: (إن الأسهم من الشركات التي أباحها الإسلام باسم المضاربة، و هي التي تتبع الأسهم فيها الشركة و خسارتها).
و الشيخ محمد رشيد رضا[٤] و الشيخ محمد عبده[٥]، الشيخ عبد الوهاب خلاف[٦] و الدكتور محمد يوسف موسى حيث قال[٧]: (و لا ريب في جواز المساهمة في الشركات بملكية عدد من أسهمها، لتوافر الشروط الشرعية فيها لصحتها، و لأن لها حصتها من الربح و عليها نصيبها من الخسارة). و الدكتور عبد المنعم الخفاجي[٨] و الأستاذ عبد السميع المصري[٩] و الأستاذ فتحي عثمان[١٠] و الأستاذ إبراهيم زكي[١١] و الدكتور علاء الدين خروفة[١٢] و الدكتور
[١] الشركات في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص ٩٦
[٢] تحريم الربا تنظيم اقتصادي، مصدر سابق، ص ٦٩
[٣] الفتاوى، مصدر سابق، ص ٣٤٨- ٣٤٩
[٤] فتاوي الشيخ محمد رشيد رضا، مصدر سابق، ٢/ ٧٠٧
[٥] نقلًا عن د. الخياط. عبد العزيز، الأسهم و السندات، بحث مقدم لندوة الاقتصاد الإسلامي، المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم، معهد البحوث و الدراسات العربية، بغداد، ص ٢٠١
[٦] مجلة لواء الإسلام، العدد( ١١)، السنة( ٤)، ١٩٥١ م، ص ٧٢٦
[٧] الإسلام و مشكلاتنا الحاضرة، سلسلة الثقافة الإسلامية، مطبعة دار الجهاد، القاهرة، ١٩٥٨ م، ص ٥٨
[٨] الإسلام و نظريته الاقتصادية، مصدر سابق، ص ١٧٠
[٩] نظرية الإسلام الاقتصادية، مصدر سابق، ص ٧٧
[١٠] الفكر الإسلامي و التطور، مصدر سابق، ص ٥٠
[١١] الفائدة و الربا بين النظريتين الغربية و الإسلامية، مجلة الأزهر، المجلد العاشر، مطبعة الأزهر، ١٩٣٩ م- محرم سنة ١٣٥٨ ه، ص ٦٠٤
[١٢] عقد القرض في الشريعة الإسلامية، مصدر سابق، ص ٣٤١