المعاملات المصرفية
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
أهمية الموضوع
٥ ص
(٣)
منهجية البحث
٦ ص
(٤)
المصادر
٩ ص
(٥)
الباب الأول المصارف و الربا و النقود
١١ ص
(٦)
الفصل الأول المصارف تأريخها و أنواعها
١١ ص
(٧)
المبحث الأول التعريف بالمعاملات المصرفية و تطورها
١١ ص
(٨)
الفرع الأول التعريف بالمعاملات المصرفية
١١ ص
(٩)
أولا تعريف المعاملة
١١ ص
(١٠)
1 - المعاملة لغة
١١ ص
(١١)
2 - المعاملة اصطلاحا
١١ ص
(١٢)
ثانيا تعريف المصرف
١٤ ص
(١٣)
1 - المصرف لغة
١٤ ص
(١٤)
2 - المصرف اصطلاحا
١٤ ص
(١٥)
الفرع الثاني تطور النشاط المصرفي
١٥ ص
(١٦)
أولا النشاط المصرفي في الحضارات القديمة
١٥ ص
(١٧)
ثانيا النشاط المصرفي عند العرب و المسلمين
١٧ ص
(١٨)
1 - الصكوك
١٩ ص
(١٩)
2 - السفاتج
٢٠ ص
(٢٠)
3 - القروض
٢١ ص
(٢١)
4 - الحوالات
٢١ ص
(٢٢)
ثالثا النشاط المصرفي في أوروبا
٢١ ص
(٢٣)
المصادر الرئيسة لنشأة المصارف
٢٢ ص
(٢٤)
أولا التاجر
٢٣ ص
(٢٥)
ثالثا المقرض(المرابي)
٢٣ ص
(٢٦)
المبحث الثاني أنواع المصارف
٢٤ ص
(٢٧)
تمهيد لا تقوم المصارف بأعمال مصرفية من نوع واحد
٢٤ ص
(٢٨)
الفرع الأول في اختصاصات المصارف
٢٥ ص
(٢٩)
6 - مصارف الأعمال(بنوك الأعمال)
٢٩ ص
(٣٠)
8 - مصارف الرهون
٢٩ ص
(٣١)
الفرع الثاني المصارف حسب صلة الدولة بها
٢٩ ص
(٣٢)
1 - المصارف العامة
٢٩ ص
(٣٣)
2 - المصارف الخاصة
٣٠ ص
(٣٤)
3 - المصارف المختلطة
٣٠ ص
(٣٥)
المبحث الثالث طبيعة المعاملات المصرفية
٣٠ ص
(٣٦)
الفرع الأول المعاملات المصرفية كعقود مستجدة
٣٠ ص
(٣٧)
و تنقسم العقود إلى
٣١ ص
(٣٨)
أولا العقود المسماة
٣١ ص
(٣٩)
ثانيا العقود غير المسماة
٣١ ص
(٤٠)
الاتجاه الأول(المضيق)
٣١ ص
(٤١)
الاتجاه الثاني(الموسع)
٣١ ص
(٤٢)
الرأي المختار
٣٤ ص
(٤٣)
الفرع الثاني الغاية من المعاملات المصرفية و موقف الشريعة منها
٣٤ ص
(٤٤)
الفصل الثاني الربا في الفقه الإسلامي
٣٦ ص
(٤٥)
تمهيد تتفق جميع الشرائع السماوية مع منهج الإسلام في تحريم الربا
٣٦ ص
(٤٦)
المبحث الأول تعريف الربا
٣٧ ص
(٤٧)
الفرع الأول الربا في اللغة و الاصطلاح
٣٧ ص
(٤٨)
أولا الربا لغة
٣٧ ص
(٤٩)
ثانيا الربا في الاصطلاح الشرعي
٣٨ ص
(٥٠)
الفرع الثاني العلاقة بين معنى الربا في الشرع و معناه اللغوي
٤٠ ص
(٥١)
المبحث الثاني أنواع الربا
٤١ ص
(٥٢)
الفرع الأول الربا في القرآن
٤١ ص
(٥٣)
أولا تعريف الربا في القرآن
٤١ ص
(٥٤)
ثانيا أدلة تحريم الربا في القرآن
٤١ ص
(٥٥)
مراحل تحريم الربا في القرآن
٤١ ص
(٥٦)
المرحلة الأولى
٤١ ص
(٥٧)
المرحلة الثانية
٤٢ ص
(٥٨)
المرحلة الثالثة
٤٢ ص
(٥٩)
المرحلة الرابعة
٤٢ ص
(٦٠)
و أما السنة
٤٣ ص
(٦١)
و أما الإجماع
٤٣ ص
(٦٢)
ثالثا تحديد الربا في القرآن
٤٤ ص
(٦٣)
الرأي الأول
٤٤ ص
(٦٤)
الرأي الثاني
٤٤ ص
(٦٥)
الرأي الثالث
٤٤ ص
(٦٦)
رابعا الحكمة من تحريم الربا في القرآن
٤٧ ص
(٦٧)
خامسا مميزات الربا في القرآن(ربا الدين)
٤٧ ص
(٦٨)
الفرع الثاني الربا في السنة(ربا البيوع)
٤٨ ص
(٦٩)
أولا تعريف الربا في السنة
٤٨ ص
(٧٠)
القسم الأول ربا النساء
٤٨ ص
(٧١)
القسم الثاني ربا الفضل
٤٩ ص
(٧٢)
ثانيا أدلة تحريم الربا في السنة
٥٠ ص
(٧٣)
ثالثا شرح أدلة تحريم الربا في السنة
٥١ ص
(٧٤)
رابعا علة تحريم الربا في السنة
٥٢ ص
(٧٥)
القسم الأول هم القائلون بحجية القياس دليلا شرعيا،
٥٢ ص
(٧٦)
القسم الثاني هم القائلون بعدم حجية القياس في مسألة الربا
٥٤ ص
(٧٧)
خامسا الحكمة من تحريم الربا في السنة
٥٥ ص
(٧٨)
سادسا ربا المعدود
٥٧ ص
(٧٩)
المبحث الثالث الفائدة في الإسلام
٦٠ ص
(٨٠)
الفرع الأول نظرة الفقه الإسلامي إلى الفائدة
٦٠ ص
(٨١)
الفرع الثاني شبهات بشأن الربا و الفائدة
٦٢ ص
(٨٢)
الشبهة الأولى و ردها يدعي بعضهم أن ما حرم من الربا إنما يقتصر على ما نص عليه القرآن الكريم
٦٢ ص
(٨٣)
الشبهة الثانية و ردها يحاول بعضهم أن يبرر الربا و ذلك بقياسه على البيع
٦٥ ص
(٨٤)
الشبهة الثالثة و ردها هنالك من سوغ أكل الربا أو الفائدة باسم الضرورة
٦٦ ص
(٨٥)
أ - ضرورة الفرد
٦٨ ص
(٨٦)
ب - ضرورة الأمة
٧٠ ص
(٨٧)
الشبهة الرابعة و ردها استند القائلون بإباحة الفائدة على مزاعم عقلية
٧١ ص
(٨٨)
الشبهة الخامسة و ردها ذهب بعض الكتاب إلى أن أحكام الربا خاصة بالأفراد
٧٤ ص
(٨٩)
الفصل الثالث النقود في الفكر الإسلامي
٧٥ ص
(٩٠)
تمهيد المال تعريفه و تقسيماته
٧٥ ص
(٩١)
أولا المال في اللغة
٧٥ ص
(٩٢)
ثانيا المال في اصطلاح الفقهاء
٧٦ ص
(٩٣)
ثالثا أقسام المال عند فقهاء المسلمين
٧٦ ص
(٩٤)
المبحث الأول تعريف النقد
٧٧ ص
(٩٥)
الفرع الأول النقد في اللغة و الاصطلاح
٧٧ ص
(٩٦)
أولا النقد لغة
٧٧ ص
(٩٧)
ثانيا النقد في إصلاح الفقهاء
٧٧ ص
(٩٨)
الفرع الثاني النقد عند الاقتصاديين
٨٢ ص
(٩٩)
المبحث الثاني النقد عند الاقتصاديين
٨٣ ص
(١٠٠)
الفرع الأول تطور النظام النقدي
٨٣ ص
(١٠١)
أولا مرحلة الاقتصاد الطبيعي(نظام المقايضة)
٨٣ ص
(١٠٢)
ثانيا مرحلة الاقتصاد النقدي
٨٤ ص
(١٠٣)
ثالثا مرحلة النقود الرمزية و الائتمانية
٨٥ ص
(١٠٤)
الفرع الثاني وظائف النقود
٨٨ ص
(١٠٥)
المبحث الثالث حكم الربا في النقود
٨٨ ص
(١٠٦)
الفرع الأول النقود المعدنية
٨٨ ص
(١٠٧)
أولا الذهب و الفضة(النقدان)
٨٨ ص
(١٠٨)
ثانيا المسكوكات الرمزية(الفلوس)
٩٠ ص
(١٠٩)
الفرع الثاني النقود الائتمانية و هي
٩١ ص
(١١٠)
ثانيا العملة الورقية الإلزامية
٩٢ ص
(١١١)
ثالثا الأوراق المالية
٩٨ ص
(١١٢)
الباب الثاني المعاملات المصرفية
١٠٠ ص
(١١٣)
الفصل الأول الودائع و الخدمات المصرفية
١٠٠ ص
(١١٤)
المبحث الأول الودائع المصرفية
١٠٠ ص
(١١٥)
تمهيد تعريف الإيداع
١٠٠ ص
(١١٦)
أولا - الإيداع لغة
١٠٠ ص
(١١٧)
ثانيا - الإيداع عند الفقهاء
١٠٠ ص
(١١٨)
الفرع الأول الوديعة الناقصة(النقدية)
١٠٠ ص
(١١٩)
أولا - أقسام الودائع النقدية
١٠١ ص
(١٢٠)
1 - الودائع التي ترد بمجرد الطلب
١٠١ ص
(١٢١)
2 - الودائع لأجل(ودائع التوفير)
١٠٢ ص
(١٢٢)
3 - الودائع ذات الإخبار المسبق
١٠٢ ص
(١٢٣)
ثانيا - موقف الفقه الإسلامي من عملية الإيداع
١٠٢ ص
(١٢٤)
التخريج الأول - عقد الوديعة
١٠٢ ص
(١٢٥)
التخريج الثاني - على عقد المضاربة
١٠٣ ص
(١٢٦)
التخريج الثالث - عقد العارية
١٠٨ ص
(١٢٧)
التخريج الرابع على الإباحة بعوض
١٠٨ ص
(١٢٨)
التخريج الخامس على عقد القرض
١٠٨ ص
(١٢٩)
التخريج السادس على عقد البيع
١١١ ص
(١٣٠)
التخريج السابع على الهبة بشرط العوض
١١٢ ص
(١٣١)
التخريج الثامن على مزاعم عقلية
١١٣ ص
(١٣٢)
القسم الأول الحسابات الجارية(العادية)
١١٦ ص
(١٣٣)
القسم الثاني الحساب الجاري المكشوف
١١٩ ص
(١٣٤)
الفرع الثالث الودائع التامة(الخزائن الحديدية)
١٢٢ ص
(١٣٥)
الودائع التامة (عقد يلتزم به المصرف على أن يتسلم شيئا من آخر،
١٢٢ ص
(١٣٦)
موقف الفقه الإسلامي من الودائع التامة
١٢٣ ص
(١٣٧)
التخريج الأول عقد وديعة
١٢٤ ص
(١٣٨)
التخريج الثاني عقد إجارة
١٢٤ ص
(١٣٩)
المبحث الثاني الخدمات المصرفية
١٢٦ ص
(١٤٠)
الفرع الأول بيع و شراء العملات الأجنبية(الصرف الآجل)
١٢٦ ص
(١٤١)
موقف الفقه الإسلامي من الصرف الآجل(بيع و شراء العملة الأجنبية)
١٢٦ ص
(١٤٢)
الفرع الثاني في الحوالات المصرفية
١٢٨ ص
(١٤٣)
النوع الأول عمليات التحويل الداخلي(الحوالات الداخلية)
١٢٩ ص
(١٤٤)
موقف الفقه الإسلامي من الحوالات الداخلية
١٢٩ ص
(١٤٥)
أولا التحويل للعميل نفسه
١٣٠ ص
(١٤٦)
ثانيا التحويل إلى صالح المستفيد
١٣١ ص
(١٤٧)
النوع الثاني عمليات التحويل الخارجي(الحوالات الخارجية)
١٣٢ ص
(١٤٨)
موقف الفقه الإسلامي من التحويل الخارجي
١٣٣ ص
(١٤٩)
١٣٥ ص
(١٥٠)
ثانيا - تخريج الشيكات السياحية على عقد الوكالة
١٣٦ ص
(١٥١)
ثالثا تخريج الشيكات السياحية على عقد القرض
١٣٦ ص
(١٥٢)
موقف الفقه الإسلامي من تحصيل الأوراق التجارية
١٣٨ ص
(١٥٣)
أولا تحصيل الشيكات
١٣٨ ص
(١٥٤)
الحالة الأولى قيام العميل بسحب الشيك على المصرف نفسه
١٣٩ ص
(١٥٥)
الحالة الثانية قيام العميل بتحرير الشيك على فروع المصرف
١٤٠ ص
(١٥٦)
الحالة الثالثة و هي قيام العميل بتحرير شيك على مصرفه لصالح المستفيد،
١٤٠ ص
(١٥٧)
ثانيا - تحصيل المستندات
١٤٢ ص
(١٥٨)
ثالثا - تحصيل الكمبيالات
١٤٢ ص
(١٥٩)
الفصل الثاني الاعتمادات المصرفية
١٤٤ ص
(١٦٠)
تمهيد تعريف الاعتماد المصرفي و صوره
١٤٤ ص
(١٦١)
أولا تعريف الاعتماد المصرفي
١٤٤ ص
(١٦٢)
ثانيا صور الاعتماد المصرفي
١٤٥ ص
(١٦٣)
المبحث الأول
١٤٦ ص
(١٦٤)
الفرع الأول القرض المصرفي
١٤٦ ص
(١٦٥)
تمهيد تعريف القرض و مكانته في الشريعة
١٤٦ ص
(١٦٦)
أولا القرض لغة
١٤٦ ص
(١٦٧)
ثانيا القرض في اصطلاح الفقهاء
١٤٦ ص
(١٦٨)
القرض المصرفي(السلفة)
١٤٨ ص
(١٦٩)
موقف الفقه الإسلامي من القروض المصرفية
١٥٠ ص
(١٧٠)
أولا تخريج فائدة القرض بالأجر
١٥٠ ص
(١٧١)
ثانيا تخريج فائدة القرض ببيع المعاملة
١٥١ ص
(١٧٢)
ثالثا تخريج فائدة القرض لضرورة أو حاجة
١٥٢ ص
(١٧٣)
رابعا تخريج فائدة القرض على أساس قروض إنتاجية
١٥٤ ص
(١٧٤)
الفرع الثاني فتح الاعتماد
١٥٦ ص
(١٧٥)
أولا تعريف فتح الاعتماد
١٥٦ ص
(١٧٦)
ثانيا الطبيعة القانونية لفتح الاعتماد
١٥٦ ص
(١٧٧)
ثالثا أوجه الاختلاف بين القرض و فتح الاعتماد في النقاط الآتية
١٥٧ ص
(١٧٨)
موقف الفقه من فتح الاعتماد
١٥٨ ص
(١٧٩)
الفرع الثالث الاعتماد المستندي
١٦٢ ص
(١٨٠)
أولا تعريف الاعتماد المستندي
١٦٢ ص
(١٨١)
ثانيا وصف عملية الاعتماد المستندي
١٦٣ ص
(١٨٢)
ثالثا أنواع الاعتماد المستندي من حيث قوة التزام المصرف
١٦٦ ص
(١٨٣)
النوع الأول الاعتماد المستندي القطعي غير القابل للإلغاء
١٦٦ ص
(١٨٤)
النوع الثاني الاعتماد المستندي غير القطعي القابل للإلغاء
١٦٦ ص
(١٨٥)
النوع الثالث الاعتماد المستندي المؤكد(المؤيد)
١٦٦ ص
(١٨٦)
موقف الفقه الإسلامي من الاعتماد المستندي
١٦٦ ص
(١٨٧)
هنالك عدة تخريجات لعملية الاعتماد المستندي
١٦٧ ص
(١٨٨)
أولا تخريجه على عقد الوكالة
١٦٧ ص
(١٨٩)
ثانيا تخريجه على الضمان
١٦٧ ص
(١٩٠)
ثالثا التخريج على بيع المرابحة
١٦٨ ص
(١٩١)
مناقشة هذا التخريج و رده
١٦٨ ص
(١٩٢)
رأي الفقه الإسلامي في اخذ الزيادة في الاعتماد المستندي
١٦٩ ص
(١٩٣)
الفرع الرابع الخصم
١٧١ ص
(١٩٤)
أولا - تعريف عملية الخصم
١٧١ ص
(١٩٥)
أ - بالنسبة لصاحب الكمبيالة
١٧١ ص
(١٩٦)
ب - أما بالنسبة للمصرف
١٧٢ ص
(١٩٧)
ثانيا - المبالغ التي يقتطعها المصرف مقابل خصم الكمبيالة
١٧٣ ص
(١٩٨)
ثالثا - الطبيعة القانونية لعملية الخصم
١٧٣ ص
(١٩٩)
موقف الفقه الإسلامي من عملية الخصم
١٧٤ ص
(٢٠٠)
التخريج الأول بيع الدين بأقل منه
١٧٥ ص
(٢٠١)
التخريج الثاني - حوالة بأجر
١٧٨ ص
(٢٠٢)
التخريج الثالث - قرض بضمان و توكيل بأجر
١٧٩ ص
(٢٠٣)
التخريج الرابع - حط و تعجل
١٨٠ ص
(٢٠٤)
المبحث الثاني الاعتماد بالضمان
١٨٣ ص
(٢٠٥)
تمهيد تعريف الاعتماد بالضمان
١٨٣ ص
(٢٠٦)
الفرع الأول خطابات الضمان(الكفالات المصرفية)
١٨٤ ص
(٢٠٧)
أولا تعريف خطاب الضمان
١٨٤ ص
(٢٠٨)
ثانيا أطراف خطاب الضمان
١٨٥ ص
(٢٠٩)
ثالثا العلاقات الناشئة من خطاب الضمان
١٨٦ ص
(٢١٠)
موقف الفقه الإسلامي من خطابات الضمان(الكفالات المصرفية)
١٨٦ ص
(٢١١)
أولا التخريج على الوكالة
١٨٦ ص
(٢١٢)
ثانيا التخريج على الضمان
١٨٧ ص
(٢١٣)
الفرع الثاني القبول المصرفي
١٩١ ص
(٢١٤)
موقف الفقه الإسلامي من القبول المصرفي
١٩٢ ص
(٢١٥)
أولا - القبول المصرفي للشيكات
١٩٢ ص
(٢١٦)
ثانيا - القبول المصرفي للكمبيالات و السندات الإذنية
١٩٣ ص
(٢١٧)
الفصل الثالث الاستثمار المصرفي
١٩٦ ص
(٢١٨)
تمهيد
١٩٦ ص
(٢١٩)
أولا تعريف الاستثمار المصرفي
١٩٦ ص
(٢٢٠)
ثانيا حسابات بيع الأوراق المالية و شرائها(الترست)
١٩٨ ص
(٢٢١)
المبحث الأول الأسهم
١٩٩ ص
(٢٢٢)
الفرع الأول الأسهم في القانون التجاري
١٩٩ ص
(٢٢٣)
أولا تعريف السهم
١٩٩ ص
(٢٢٤)
ثانيا حقوق المساهم
٢٠٠ ص
(٢٢٥)
الفرع الثاني الأسهم في الفقه الإسلامي
٢٠١ ص
(٢٢٦)
الفريق الأول ج إباحة إصدار الأسهم
٢٠١ ص
(٢٢٧)
الفريق الثاني المحرمون من الأسهم و تداولها
٢١٩ ص
(٢٢٨)
المبحث الثاني السندات
٢٢٠ ص
(٢٢٩)
الفرع الأول السندات في القانون التجاري
٢٢٠ ص
(٢٣٠)
أولا تعريف السند
٢٢٠ ص
(٢٣١)
ثانيا الفرق بين السند و القرض
٢٢٠ ص
(٢٣٢)
الفرع الثاني السندات في الفقه الإسلامي
٢٢٢ ص
(٢٣٣)
الرأي الأول هو الحرمة
٢٢٢ ص
(٢٣٤)
الرأي الثاني هو الجواز
٢٢٢ ص
(٢٣٥)
أولا التخريج على عقد المضاربة
٢٢٢ ص
(٢٣٦)
1 - مسألة الربح
٢٢٣ ص
(٢٣٧)
2 - مسألة الضمان
٢٢٦ ص
(٢٣٨)
التخريج الثاني عقد مستحدث
٢٢٧ ص
(٢٣٩)
التخريج الثالث عقد قرض
٢٢٩ ص
(٢٤٠)
التخريج الرابع للضرورة
٢٣٠ ص
(٢٤١)
الخاتمة و تحتوي على النتائج التي توصل الباحث إليها
٢٣٣ ص
(٢٤٢)
كشاف المراجع و المصادر
٢٣٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص

المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢٠٢ - الفريق الأول ج إباحة إصدار الأسهم

ربحه).

و تناول الكتاب المحدثون موضوع الأسهم. و لعل من المفيد أن أذكر بعض أسماء الذين اباحوا إصدارها. فالشيخ علي الخفيف قد قال‌[١]: (و العمل في مالها في شركات المساهمة يكون عادةً لغير أرباب الأموال فيها و لذلك فهي تعد من قبيل القراض في هذه الحال). و الشيخ محمد أبو زهرة[٢]، و الشيخ محمود شلتوت قال‌[٣]: (إن الأسهم من الشركات التي أباحها الإسلام باسم المضاربة، و هي التي تتبع الأسهم فيها الشركة و خسارتها).

و الشيخ محمد رشيد رضا[٤] و الشيخ محمد عبده‌[٥]، الشيخ عبد الوهاب خلاف‌[٦] و الدكتور محمد يوسف موسى حيث قال‌[٧]: (و لا ريب في جواز المساهمة في الشركات بملكية عدد من أسهمها، لتوافر الشروط الشرعية فيها لصحتها، و لأن لها حصتها من الربح و عليها نصيبها من الخسارة). و الدكتور عبد المنعم الخفاجي‌[٨] و الأستاذ عبد السميع المصري‌[٩] و الأستاذ فتحي عثمان‌[١٠] و الأستاذ إبراهيم زكي‌[١١] و الدكتور علاء الدين خروفة[١٢] و الدكتور


[١] الشركات في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص ٩٦

[٢] تحريم الربا تنظيم اقتصادي، مصدر سابق، ص ٦٩

[٣] الفتاوى، مصدر سابق، ص ٣٤٨- ٣٤٩

[٤] فتاوي الشيخ محمد رشيد رضا، مصدر سابق، ٢/ ٧٠٧

[٥] نقلًا عن د. الخياط. عبد العزيز، الأسهم و السندات، بحث مقدم لندوة الاقتصاد الإسلامي، المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم، معهد البحوث و الدراسات العربية، بغداد، ص ٢٠١

[٦] مجلة لواء الإسلام، العدد( ١١)، السنة( ٤)، ١٩٥١ م، ص ٧٢٦

[٧] الإسلام و مشكلاتنا الحاضرة، سلسلة الثقافة الإسلامية، مطبعة دار الجهاد، القاهرة، ١٩٥٨ م، ص ٥٨

[٨] الإسلام و نظريته الاقتصادية، مصدر سابق، ص ١٧٠

[٩] نظرية الإسلام الاقتصادية، مصدر سابق، ص ٧٧

[١٠] الفكر الإسلامي و التطور، مصدر سابق، ص ٥٠

[١١] الفائدة و الربا بين النظريتين الغربية و الإسلامية، مجلة الأزهر، المجلد العاشر، مطبعة الأزهر، ١٩٣٩ م- محرم سنة ١٣٥٨ ه، ص ٦٠٤

[١٢] عقد القرض في الشريعة الإسلامية، مصدر سابق، ص ٣٤١