المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٦٢ - أولا تعريف الاعتماد المستندي
حقيقية يؤديها المصرف للعميل.
و يشترط في العمولة المأخوذة كأجر أن تكون غير محددة في مقدارها على أساس المقدار المقطوع و غير متكررة إلا بتكرار الخدمة و المنفعة، فلا يؤخذ الأجر كل شهر أو كل عام، بل يستوفي عند إبرام العقد و لا يعاد الاستيفاء مرة أخرى إلا إذا نظم عقد جديد أو جرت عملية جديدة.
إن العمولة في فتح الاعتماد تكون ربا إذا لم تكن مقابل خدمة، لأن أحد عنصري الربا و هو القرض موجود، و كانت تستوفي بشكل نسبة مئوية على أساس مقدار الدين و مدته[١].
الفرع الثالث: الاعتماد المستندي:
أولًا: تعريف الاعتماد المستندي:
عُرِف الاعتماد المستندي (بأنه تعهد كتابي صادر من المصرف بناء على طلب العميل المستورد للبضائع (يسمى الآمر) لصالح المصدر للبضائع (و يسمى المستفيد) يلتزم المصرف بمقتضاه بدفع أو بقبول كمبيالات مسحوبة عليه من المستفيد بناءً على طلب العميل الآمر، و ذلك بشروط معينة واردة في هذا التعهد و مضمون برهن حيازي على المستندات الممثلة للبضائع المصدرة)[٢].
و سبب التسمية بالاعتماد المستندي، لأنه يطلب تقديم مستندات تثبت انتقال الملكية للبضائع.
و الاعتماد المستندي هو أقدر الوسائل المعروفة في العصر الحديث معاونة
[١] د. الهواري. سيد، ما معنى بنك إسلامي؟، الناشر و الطابع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، القاهرة، ١٤٠٢ ه- ١٩٨٢ م، ص ٦٦
[٢] د. علم الدين. محيى الدين إسماعيل، الاعتمادات المستندية في الفقه و القضاء و العمل، مصدر سابق، ص ٧.
أيضاً: محمود علي مراد، مهام البنوك التجارية، مصدر سابق، ص ١٥.
أيضاً: نعوم. إدمون شاكر، جابر مهدي الصالح، دليل الاعتمادات المستندية، مطبعة الأسواق التجارية، بغداد، ١٩٥٨ م، ص ٦