منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٦ - الفصل الرابع في أحكام الجماعة
يعيدها في جماعة أخرى إماما، و يشكل صحة ذلك، فيما إذا صلى كل من الإمام و المأموم منفردا، و أراد إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته، و مع ذلك فلا بأس بالإعادة رجاء.
(مسألة ٨٢٥): إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت باطلة اجتزأ بالمعادة.
(مسألة ٨٢٦): لا تشرع الإعادة منفردا، إلا إذا احتمل وقوع خلل في الأولى، و إن كانت صحيحة ظاهرا.
(مسألة ٨٢٧): إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت و المأموم لا يعتقد ذلك لا يجوز الدخول معه، و إذا دخل الوقت في أثناء صلاة الإمام فالأحوط لزوما أن لا يدخل معه.
(مسألة ٨٢٨): إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة و خاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة و لو بعدم إدراك التكبير مع الإمام استحب له قطعها بل لا يبعد استحبابه بمجرد شروع المقيم في الإقامة، و إذا كان في فريضة عدل استحبابا إلى النافلة و أتمها ركعتين ثم دخل في الجماعة، هذا إذا لم يتجاوز محل العدول، و إذا خاف بعد العدول من إتمامها ركعتين فوت الجماعة جاز له قطعها و إن خاف ذلك قبل العدول لم يجز العدول بنية القطع بل يعدل بنية الإتمام، لكن إذا بدا له أن يقطع قطع.
(مسألة ٨٢٩): إذا لم يحرز الإمام من نفسه العدالة فجواز ترتيبه آثار الجماعة لا يخلو من إشكال، بل الأقوى عدم الجواز، و في كونه آثما بذلك إشكال، و الأظهر العدم.
(مسألة ٨٣٠): إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل.