منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١١ - أحكام زكاة الغلات
انعقاده حصرما في ثمر الكرم، لكن الظاهر أن وقته إذا صدق أنه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب.
(مسألة ١١١٧): المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات فإذا بلغ النصاب و هو عنب، و لكنه إذا صار زبيبا نقص عنه لم تجب الزكاة.
[أحكام زكاة الغلات]
(مسألة ١١١٨): وقت وجوب الاخراج حين تصفية الغلة، و اجتذاذ التمر، و اقتطاف الزبيب على النحو المتعارف، فإذا أخر المالك الدفع عنه- بغير عذر- ضمن مع وجود المستحق، و لا يجوز للساعي المطالبة قبله، نعم يجوز الاخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب، و يجب على الساعي القبول.
(مسألة ١١١٩): لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين، فإذا أعطى زكاة الحنطة ثم بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها زكاة و هكذا غيرها.
(مسألة ١١٢٠): المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات، العشر إذا سقي سيحا، أو بماء السماء، أو بمص عروقه من الأرض، و نصف العشر إذا سقي بالدلاء و الماكينة، و الناعور، و نحو ذلك من العلاجات، و إذا سقي بالأمرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه و لا يعتد بالآخر، فالعمل على الغالب، و إن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفا و إن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر، يوزع الواجب فيعطي من نصف العشر، و من نصفه الآخر نصف العشر، و إذا شك في صدق الاشتراك و الغلبة كفى الأقل، و الأحوط- استحبابا- الأكثر.
(مسألة ١١٢١): المدار في التفصيل المتقدم على الثمر، لا على الشجر، فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء، فلما أثمر صار يسقى بالنزيز أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر، و لو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر.