منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨ - كيفية الوضوء و أحكامه
يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف، و كذا لو كان أغم قد نبت الشعر على جبهته، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه فإنه يرجع إلى المتعارف، و أما غير مستوي الخلقة- بكبر الوجه أو لصغره- فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى و الإبهام المتناسبتان مع ذلك الوجه.
(مسألة ٧٠): الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره، و لا يجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة، نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث و طلب يجب غسله، و كذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة، و مثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوبا.
(مسألة ٧١): لا يجب غسل باطن العين، و الفم، و الأنف، و مطبق الشفتين، و العينين.
(مسألة ٧٢): الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله، و كذا المقدار الخارج عن الحد، و إن كان نابتا في داخل الحد كمسترسل اللحية.
(مسألة ٧٣): إذا بقي مما في الحد شيء لم يغسل و لو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء، فيجب أن يلاحظ آماق و أطراف عينيه أن لا يكون عليها شيء من القيح، أو الكحل المانع، و كذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من الوسخ، و أن لا يكون على حاجب المرأة و سمة و خطاط له جرم مانع.
(مسألة ٧٤): إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين بزواله، و لو شك في أصل وجوده يجب الفحص عنه- على الأحوط وجوبا- إلا مع الاطمئنان بعدمه، حتى فيما كانت الحالة السابقة هو العدم.