منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٩ - صلاة العيدين
الصلوات، و الأفضل أن يدعو بالمأثور، فيقول في كل واحد منها: «اللهم أهل الكبرياء و العظمة، و أهل الجود و الجبروت، و أهل العفو و الرحمة، و أهل التقوى و المغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، و لمحمد صلى الله عليه و آله و سلم ذخرا و مزيدا، أن تصلي على محمد و آل محمد، كأفضل ما صليت على عبد من عبادك، و صل على ملائكتك و رسلك، و اغفر للمؤمنين و المؤمنات، و المسلمين و المسلمات، الأحياء منهم و الأموات، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، و أعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبادك المخلصون»، و يأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة، و لا يجب الحضور عندهما، و لا الاصغاء و يجوز تركهما في زمان الغيبة و إن كان الصلاة جماعة.
(مسألة ٩٥٩): لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة.
(مسألة ٩٦٠): إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففي جريان أحكام النافلة عليها إشكال، و الظاهر بطلانها بالشك في ركعاتها، و لزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسيت، و الأولى سجود السهو عند تحقق موجبه.
(مسألة ٩٦١): إذا شك في جزء منها و هو في المحل أتى به، و إن كان بعد تجاوز المحل مضى.
(مسألة ٩٦٢): ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة، بل يستحب أن يقول المؤذن: الصلاة- ثلاثا-.
(مسألة ٩٦٣): وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، و الأظهر سقوط قضائها لو فاتت، نعم إن ثبت بعد الزوال أن اليوم يوم عيد الفطر تؤخر الصلاة إلى الغد قبل الزوال، و يستحب الغسل قبلها، و الجهر فيها بالقراءة، إماما كان أو منفردا، و رفع اليدين حال التكبيرات، و السجود على الأرض و الاصحار بها إلا في مكة المعظمة فإن الاتيان بها في المسجد الحرام