منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣١ - الشك بعد تجاوز المحل
(مسألة ٨٤٤): إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام و أتى بها، و كذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي، و إذا ذكرها بعده بطلت صلاته.
(مسألة ٨٤٥): إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح، أو في التشهد سهوا مضى، و لكن لا يترك الاحتياط الاستحبابي بتدارك القراءة أو غيرها بنية القربة المطلقة، و إذا فاتت في ذكر الركوع أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه أعاد الذكر على الأظهر.
(مسألة ٨٤٦): إذا نسي الجهر و الاخفات و ذكر لم يلتفت و مضى سواء أ كان الذكر في أثناء القراءة، أم التسبيح، أم بعدهما، و الجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك.
فصل
في الشك [و أحكامه]:
(مسألة ٨٤٧): من شك و لم يدر أنه صلى أم لا، فإن كان في الوقت صلى، و إن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت، و الظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور، و إذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه، و حكم كثير الشك في الاتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره فيجري فيه التفصيل المذكور من الاعادة في الوقت و عدمها بعد خروجه، و أما الوسواسي فيبني على الاتيان و إن كان في الوقت. و إذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر بنى على وقوع الظهر و أتى بالعصر، و إذا شك و قد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة، و إذا كان أقل لم يلتفت، و إذا شك في فعل الظهر و هو في العصر عدل بنيته إلى الظهر و أتمها ظهرا.
[الشك بعد تجاوز المحل]
(مسألة ٨٤٨): إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها