منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٦ - الفصل الرابع أحكام التيمم
الوضوء إلا في الاستحاضة المتوسطة فلا بد فيها من الوضوء فإن لم يتمكن تيمم عنه.
الفصل الرابع [أحكام التيمم]
يشترط في التيمم النية، على ما تقدم في الوضوء مقارنا بها الضرب على الأظهر.
(مسألة ٣٦٩): لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل، بل تكفي نية الأمر المتوجه إليه، و مع تعدد الأمر لا بد من تعيينه بالنية.
(مسألة ٣٧٠): الأقوى أن التيمم رافع للحدث حال الاضطرار لكن لا تجب فيه نية الرفع و لا نية الاستباحة للصلاة مثلا.
(مسألة ٣٧١): يشترط فيه المباشرة و الموالاة حتى فيما كان بدلا عن الغسل، و يشترط فيه أيضا الترتيب على حسب ما تقدم، و الأحوط وجوبا البدأة من الأعلى و المسح منه إلى الأسفل.
(مسألة ٣٧٢): مع الاضطرار يسقط المعسور، و يجب الميسور على حسب ما عرفت في الوضوء من حكم الأقطع، و ذي الجبيرة، و الحائل و العاجز عن المباشرة، كما يجري هنا حكم اللحم الزائد، و اليد الزائدة و غير ذلك.
(مسألة ٣٧٣): العاجز ييممه غيره و لكن يضرب بيدي العاجز و يمسح بهما مع الإمكان، و مع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه، و يمسح بهما.
(مسألة ٣٧٤): الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه و مسح البشرة تحته، و أما النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسه.