منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤ - كيفية غسل موضع البول
فالأقوى التخيير، و الأولى اجتناب الاستقبال.
(مسألة ٥٥): لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي، إلا بعد اليأس عن معرفتها، و عدم إمكان الانتظار، أو كان الانتظار حرجيا أو ضرريا.
(مسألة ٥٦): لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة و نحوها، و لا في المرآة، و لا في الماء الصافي.
(مسألة ٥٧): لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه و لو بالفحوى.
(مسألة ٥٨): لا يجوز التخلي في المدارس و نحوها ما لم يعلم بعموم الوقف، و لو أخبر المتولي، أو بعض أهل المدرسة به أو جرت العادة و سيرة المتدينين بذلك بحيث يطمئن بعموم الوقف كفى، و كذا الحال في سائر التصرفات فيها.
الفصل الثاني
كيفية غسل موضع البول:
يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوبا، و في الغسل بغير القليل يجزئ مرة واحدة على الأظهر، و لا يجزئ غير الماء. و أما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات، و إن لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى و مسحه بالأحجار، أو الخرق، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة، و الماء أفضل، و الجمع أكمل.
(مسألة ٥٩): الأحوط- وجوبا- اعتبار المسح بثلاثة أحجار، و أما غير الأحجار فلا يبعد عدم اعتبار العدد إذا حصل النقاء بالأقل، كما في