منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٤٠ - أحكام الترقيع
من المنقول و غيره و الأراضي و غيرها و لا ترث على المذهب الجعفري من الأرض لا عينا و لا قيمة، و ترث من الأبنية و الأشجار قيمة لا عينا، و على ذلك فلو كان الوارث سنيا و كانت الزوجة شيعية جاز لها أخذ ما يصل إليها ميراثا من الأراضي و أعيان الأبنية و الأشجار بقانون إلزامهم بما يدينون به.
هذه هي أم الفروع التي ترتكز على قاعدة الإلزام و بها يظهر الحال في غيرها من الفروع، و الضابط هو أن لكل شيعي أن يلزم غيره من أهل سائر المذاهب بما يدينون به و يلزمون به أنفسهم.
أحكام التشريح
(مسألة ٣٦): لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم فلو فعل لزمته الدية على تفصيل ذكرناه في كتاب الديات.
(مسألة ٣٧): يجوز تشريح بدن الميت الكافر بأقسامه. و كذا إذا كان إسلامه مشكوكا فيه بلا فرق في ذلك بين البلاد الإسلامية و غيرها.
(مسألة ٣٨): لو توقف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميت مسلم، و لم يمكن تشريح بدن غير المسلم و لا مشكوك الإسلام، و لم يكن هناك طريق آخر لحفظه ففي جوازه إشكال.
أحكام الترقيع
(مسألة ٣٩): لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحو ذلك لإلحاقه ببدن الحي، و في جوازه فيما لو توقف حفظ حياة مسلم عليه أو أوصى الميت بذلك إشكال، و كذا في جواز ترقيعه بعد القطع و ترتب أحكام بدن الحي عليه و الأظهر ثبوت الدية على القاطع في جميع