منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥ - المبطون و المسلوس
الخامس: الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.
(مسألة ١٥٧): إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم و كذا إذا شك في أن الخارج بول، أو مذي، فإنه يبني على عدم كونه بولا، إلا أن يكون قبل الاستبراء، فيحكم بأنه بول، فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه.
(مسألة ١٥٨): إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء، و كذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه.
(مسألة ١٥٩): لا ينتقض الوضوء بخروج المذي، أو الودي، أو الوذي، و الاول ما يخرج عند الملاعبة و الشهوة، و الثاني ما يخرج بعد خروج البول، و الثالث ما يخرج بعد خروج المني.
الفصل السادس
[المبطون و المسلوس]
من استمر به الحدث في الجملة كالمبطون، و المسلوس، و نحوهما، له أحوال أربع:
الأولى: أن تكون له فترة تسع الوضوء و الصلاة الاختيارية، و حكمه وجوب انتظار تلك الفترة، و الوضوء و الصلاة فيها.
الثانية: أن لا تكون له فترة أصلا، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة و بعض الصلاة، و حكمه الوضوء و الصلاة، و ليس عليه الوضوء لصلاة أخرى، إلا أن يحدث حدثا آخر، كالنوم و غيره، فيجدد الوضوء لها.
الثالثة: أن تكون له فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة، و لا يكون عليه- في تجديد الوضوء في الاثناء مرة أو مرات- حرج، و حكمه الوضوء