منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٣ - الفصل الأول استحباب صلاة الجماعة
عصر ذلك اليوم وجب الإتيان بصلاة العصر، و للمستأجر حينئذ فسخ الاجارة و المطالبة بالأجرة المسماة، و له أن لا يفسخها و يطالب بأجرة المثل، و إن زادت على الأجرة المسماة.
(مسألة ٧٧١): الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الاخبار بأنه أدى ما استؤجر عليه، و إن كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه إذا أخبر بالتأدية.
المقصد التاسع الجماعة
و فيه فصول
الفصل الأول [استحباب صلاة الجماعة]
تستحب الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف، فإن الأحوط لزوما عدم الاكتفاء فيها بالإتيان بها جماعة مؤتما، و يتأكد الاستحباب في اليومية خصوصا في الأدائية، و خصوصا في الصبح و العشاءين و لها ثواب عظيم، و قد ورد في الحث عليها و الذم على تركها أخبار كثيرة، و مضامين عالية، لم يرد مثلها في أكثر المستحبات.
(مسألة ٧٧٢): تجب الجماعة في الجمعة و العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب و هي حينئذ شرط في صحتها، و لا تجب بالأصل في غير ذلك، نعم قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه، أو لضيق الوقت عن إدراك ركعة إلا بالائتمام، أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته عليها أو لغير ذلك.