منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١١ - المقصد الثامن صلاة الاستئجار
مطلقة جاز له أن يستأجر غيره، و لكن لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة في إجارة نفسه إلا إذا أتى ببعض العمل، أو يستأجره بغير جنس الأجرة.
(مسألة ٧٥٨): إذا عين المستأجر للأجير مدة معينة فلم يأت بالعمل كله أو بعضه فيها لم يجز الإتيان به بعدها إلا بإذن من المستأجر و إذا أتى به بعدها بدون إذنه لم يستحق الاجرة و إن برئت ذمة المنوب عنه بذلك.
(مسألة ٧٥٩): إذا تبين بطلان الاجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل، و كذا إذا فسخت لغبن أو غيره.
(مسألة ٧٦٠): إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الإتيان به على النحو المتعارف.
(مسألة ٧٦١): إذا نسي الأجير بعض المستحبات و كان مأخوذا في متعلق الاجارة نقص من الاجرة بنسبته على إشكال و الأحوط المصالحة.
(مسألة ٧٦٢): إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل و الأكثر جاز الاقتصار على الأقل، و إذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع.
(مسألة ٧٦٣): يجب تعيين المنوب عنه و لو إجمالا، مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
(مسألة ٧٦٤): إذا وقعت الاجارة على تفريغ ذمة الميت فتبرع عن الميت متبرع ففرغت ذمته انفسخت الاجارة إن لم يمض زمان يتمكن الأجير فيه من الإتيان بالعمل، و إلا كان على الأجير أجرة المثل على الأحوط، أما إذا كانت الاجارة على نفس العمل عنه فلا تنفسخ فيما إذا كان العمل مشروعا بعد فراغ ذمته، فيجب على الأجير العمل على طبق الاجارة.
(مسألة ٧٦٥): يجوز الإتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماما كان الأجير أو مأموما، لكن يعتبر في صحة الجماعة، إذا كان الإمام أجيرا العلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة، فإذا كانت احتياطية كانت الجماعة باطلة.