منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٨ - الفصل الأول النية
المبحث الثاني فيما يجب في الصلاة
و هو أحد عشر:
النية، و تكبيرة الإحرام، و القيام، و القراءة، و الذكر، و الركوع، و السجود، و التشهد، و التسليم، و الترتيب، و الموالاة، و الأركان- و هي التي تبطل الصلاة بنقيصتها عمدا و سهوا- خمسة: النية، و التكبير، و القيام و الركوع، و السجود. و البقية أجزاء غير ركنية لا تبطل الصلاة بنقصها سهوا، و في بطلانها بالزيادة تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى، فهنا فصول:
الفصل الأول [النية]
في النية:
و هي القصد إلى الفعل متقربا به إلى الله تعالى بأن يكون الباعث إليه أمر الله تعالى أو نحوه، و قد تقدم تفصيله في الوضوء. و لا يعتبر التلفظ بها، و لا إخطار صورة العمل تفصيلا عند القصد إليه، و لا نية الوجوب و لا الندب، و لا تمييز الواجبات من الأجزاء عن مستحباتها، و لا غير ذلك من الصفات و الغايات بل يكفي الإرادة الإجمالية المنبعثة عن أمر الله تعالى، المؤثرة في وجود الفعل كسائر الأفعال الاختيارية الصادرة عن المختار، المقابل للساهي و الغافل.
(مسألة ٥٦٩): يعتبر فيها الاخلاص فإذا انضم إلى أمر الله تعالى الرياء بطلت الصلاة و كذا غيرها من العبادات الواجبة و المستحبة سواء أ كان الرياء في الابتداء أم في الاثناء، و في تمام الأجزاء، أم في بعضها الواجبة،