منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٩ - شرائط وجوب زكاة النقدين
(الأول): النصاب، و هو في الذهب عشرون دينارا، و فيه نصف دينار، و الدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، و لا زكاة فيما دون العشرين و لا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير، و هي ثلاثة مثاقيل صيرفية و فيها أيضا ربع عشرها، و هكذا كلما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها أما الفضة فنصابها مائتا درهم، و فيها خمسة دراهم، ثم أربعون درهما و فيها درهم واحد، و هكذا كلما زاد أربعون كان فيها درهم، و ما دون المائتين عفو، و كذا ما بين المائتين و الأربعين، و وزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفية و ربع، فالدرهم نصف مثقال صيرفي و ربع عشره، و الضابط في زكاة النقدين من الذهب و الفضة: ربع العشر، لكنه يزيد على القدر الواجب قليلا في بعض الصور.
(الثاني): أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة، بسكة الإسلام أو الكفر بكتابة و بغيرها، بقيت السكة أو مسحت بالعارض، أما الممسوح بالأصل فالأحوط وجوب الزكاة فيه إذا عومل به، و أما المسكوك الذي جرت المعاملة به ثم هجرت، فالأحوط الزكاة فيه، و إن كان الأظهر العدم، و إذا اتخذ للزينة فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه على الأحوط، و إلا فالأظهر عدم الوجوب، و لا تجب الزكاة في الحلي و السبائك و قطع الذهب و الفضة.
(الثالث): الحول، على نحو ما تقدم في الأنعام، كما تقدم أيضا حكم اختلال بعض الشرائط و غير ذلك، و المقامان من باب واحد.
(مسألة ١١١١): لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد و الرديء و لا يجوز الاعطاء من الرديء، إذا كان تمام النصاب من الجيد.
(مسألة ١١١٢): تجب الزكاة في الدراهم و الدنانير المغشوشة و إن لم يبلغ خالصهما النصاب، و إذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش، ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال.