منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٤ - النصف الراجع للإمام
نصف لإمام العصر الحجة المنتظر- عجل الله تعالى فرجه و جعل أرواحنا فداه- و نصف لبني هاشم: أيتامهم، و مساكينهم، و أبناء سبيلهم، و يشترط في هذه الأصناف جميعا الإيمان، كما يعتبر الفقر في الأيتام، و يكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم، و لو كان غنيا في بلده إذا لم يتمكن من السفر بقرض و نحوه على ما عرفت في الزكاة. و الأحوط وجوبا اعتبار أن لا يكون سفره معصية، و لا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده، و الأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم.
(مسألة ١٢٦٠): الأحوط- إن لم يكن أقوى- أن لا يعطى الفقير أكثر من مئونة سنته، و يجوز البسط و الاقتصار على إعطاء صنف واحد، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف.
(مسألة ١٢٦١): المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب، أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس و تحل له الزكاة، و لا فرق في الهاشمي بين العلوي و العقيلي و العباسي و إن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي.
(مسألة ١٢٦٢): لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة، و يكفي في الثبوت الشياع و الاشتهار في بلده كما يكفي كل ما يوجب الوثوق و الاطمئنان به.
(مسألة ١٢٦٣): لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط. نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك.
(مسألة ١٢٦٤): يجوز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور و الأحوط استحبابا الدفع إلى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع إلى المستحق.
[النصف الراجع للإمام]
(مسألة ١٢٦٥): النصف الراجع للإمام عليه و على آبائه أفضل الصلاة و السلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى الفقيه المأمون العارف بمصارفه