منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٩ - في أوصاف المستحقين
جاز له استرجاعها، و إن كانت تالفة استرجع البدل، إذا كان الفقير عالما بالحال، و إلا لم يجز الاسترجاع.
(مسألة ١١٤٤): إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا انعقد نذره فإن سها فأعطاها فقيرا آخر أجزأ، و لا يجوز استردادها، و إن كانت العين باقية، و إذا أعطاها غيره- متعمدا- فالظاهر الإجزاء و لا يجوز استرجاعها أيضا، و لكن كان آثما بمخالفة نذره، و وجبت عليه الكفارة.
المبحث الثاني
في أوصاف المستحقين
و هي أمور:
(الأول): الإيمان.
فلا تعطى الكافر، و كذا المخالف من سهم الفقراء، و تعطى أطفال المؤمنين و مجانينهم، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم، و إن كان بنحو الصرف- مباشرة أو بتوسط أمين- فلا يحتاج إلى قبول الولي و إن كان أحوط استحبابا.
(مسألة ١١٤٥): إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته، ثم استبصر أعادها، و إن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ.
(الثاني): أن لا يكون من أهل المعاصي.
بحيث يصرف الزكاة في المعاصي، و يكون الدفع إليه إعانة على الإثم، و الأحوط عدم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة، أو شارب الخمر، أو المتجاهر بالفسق.
(الثالث): أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي.