منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٦ - المبحث الأول شرائط وجوب زكاة الأنعام
دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه، و إن لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة، و إن بلغ المجموع النصاب.
(مسألة ١١٠٠): إذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، و لا يلاحظ كل واحد على حدة.
(مسألة ١١٠١): الأحوط وجوبا في الشاة التي تجب في نصب الإبل و الغنم أن تكمل لها سنة، و تدخل في الثانية، إن كانت من الضأن، أو تكمل لها سنتان و تدخل في الثالثة، إن كانت من المعز، و يتخير المالك بين دفعها من النصاب و غيره، و لو كانت من بلد آخر، كما يجوز دفع القيمة من النقدين، و ما بحكمهما من الأثمان، كالأوراق النقدية و إن كان دفع العين أفضل و أحوط.
(مسألة ١١٠٢): المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب و لا يبعد كون الاعتبار بقيمة بلد الدفع حيث يجوز فيه دفع الشاة من ذلك البلد كما تقدم، فيدفع القيمة بنية كونها بدلا عن تلك الشاة.
(مسألة ١١٠٣): إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد- كأربعين شاة مثلا- فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه- حينئذ- عن النصاب، و لو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه- حينئذ- عنه، و لو كان عنده أزيد من النصاب- كأن كان عنده خمسون شاة- و حال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين، إلى أن ينقص عن النصاب.
(مسألة ١١٠٤): إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزي دفع الذكر عن الأنثى، و بالعكس، و إذا كان كله من الضأن يجزي دفع المعز عن الضأن، و بالعكس، و كذا الحال في البقر و الجاموس و الإبل العراب و البخاتي.
(مسألة ١١٠٥): لا فرق بين الصحيح و المريض، و السليم و المعيب