منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١ - كيفية الوضوء و أحكامه
و يكفي فيه المسمى طولا و عرضا، و الأحوط- استحبابا- أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع، و الطول قدر طول اصبع، و الأحوط- وجوبا- أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل و يكون بنداوة الكف اليمنى، بل الأحوط- وجوبا- أن يكون بباطنها.
(مسألة ٨٨): يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم، بشرط أن لا يخرج بمده عن حده، فلو كان كذلك فجمع، و جعل على الناصية لم يجز المسح عليه.
(مسألة ٨٩): لا تضر كثرة بلل الماسح، و إن حصل معه الغسل.
(مسألة ٩٠): لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره، و الأحوط- وجوبا- المسح بظاهر الكف، فإن تعذر فالأحوط- وجوبا- أن يكون بباطن الذراع.
(مسألة ٩١): يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر، بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة.
(مسألة ٩٢): لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوبا، نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها، إما احتياطا، أو للعادة الجارية.
(مسألة ٩٣): لو جف ما على اليد من البلل لعذر، أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه و مسح به.
(مسألة ٩٤): لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره فالأحوط- وجوبا- الجمع بين المسح بالماء الجديد و التيمم.
(مسألة ٩٥): لا يجوز المسح على العمامة، و القناع، أو غيرهما من الحائل و إن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة.