منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٨ - استحباب الصلاة على النبي ص
لضرورة دينية، أو دنيوية، كحفظ المال، و أخذ العبد من الاباق، و الغريم من الفرار، و الدابة من الشراد، و نحو ذلك، بل لا يبعد جوازه لأي غرض يهتم به دينيا كان، أو دنيويا، و إن لم يلزم من فواته ضرر، فإذا صلى في المسجد و في الأثناء علم أن فيه نجاسة، جاز القطع و إزالة النجاسة، و يجوز قطع النافلة مطلقا، و إن كانت منذورة، لكن الأحوط استحبابا الترك، بل الأحوط استحبابا ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة.
(مسألة ٦٩٨): إذا وجب القطع فتركه، و اشتغل بالصلاة أثم، و صحت صلاته.
(مسألة ٦٩٩): يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا و بالعين و العبث باليد، و اللحية و الرأس، و الأصابع، و القران بين السورتين، و نفخ موضع السجود، و البصاق، و فرقعة الأصابع، و التمطي و التثاؤب، و مدافعة البول و الغائط و الريح، و التكاسل و التناعس، و التثاقل و الامتخاط، و وصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما، و تشبيك الأصابع، و لبس الخف، أو الجورب الضيق، و حديث النفس، و النظر إلى نقش الخاتم و المصحف و الكتاب، و وضع اليد على الورك متعمدا، و غير ذلك مما ذكر في المفصلات.
[استحباب الصلاة على النبي ص]
ختام: تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله لمن ذكره أو ذكر عنده، و لو كان في الصلاة، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف، أو لقبه، أو كنيته، أو بالضمير.
(مسألة ٧٠٠): إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها، و إن كان في أثناء التشهد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه.
(مسألة ٧٠١): الظاهر كون الاستحباب على الفور، و لا يعتبر فيها كيفية خاصة، نعم لا بد من ضم آله عليهم السلام إليه في الصلاة عليه صلى الله عليه و آله و سلم.