منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٨ - فصل في قضاء الأجزاء المنسية
لزم التدارك و صحت صلاته و في غير ذلك يحكم بالبطلان و لزوم إعادة أصل الصلاة، مثلا إذا شك بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و أتى بركعة واحدة قائما للاحتياط، ثم تبين له قبل الاتيان بالمنافي أن النقص كان ركعتين فإن عليه حينئذ إتمام الصلاة بركعة أخرى و سجود السهو مرتين لزيادة السلام في أصل الصلاة و زيادته في صلاة الاحتياط.
(مسألة ٨٧٢): يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة و النقيصة، و الشك في المحل، أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ و غير ذلك، و إذا شك في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلا أن يكون مفسدا.
(مسألة ٨٧٣): إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم إلا إذا كان بعد خروج الوقت، أو بعد الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا و سهوا.
(مسألة ٨٧٤): إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا و لم يتمكن من تداركه أعاد الصلاة، و كذلك إذا زاد ركوعا أو سجدتين في ركعة.
فصل في قضاء الأجزاء المنسية:
(مسألة ٨٧٥): إذا نسي السجدة الواحدة و لم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة و بعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه، و كذا يقضي التشهد إذا نسيه و لم يذكره إلا بعد الركوع على الأحوط وجوبا، و يجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة و التشهد من الركعة الأخيرة و لم يذكر إلا بعد التسليم و الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا و سهوا، و أما إذا ذكره بعد التسليم و قبل الاتيان بالمنافي فاللازم تدارك