منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٨ - الفصل الرابع شرائط صحة الصوم
الفصل الرابع شرائط صحة الصوم
و هي أمور:
الإيمان، و العقل، و الخلو من الحيض و النفاس، فلا يصح من غير المؤمن و لا من المجنون و لا من الحائض و النفساء، فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم يجب عليه الامساك بقية النهار، و كذا إذا طهرت الحائض و النفساء، نعم إذا استبصر المخالف أثناء النهار- و لو بعد الزوال- أتم صومه و أجزأه و إذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس- قبل الغروب- بطل الصوم.
و منها: عدم الاصباح جنبا، أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدم.
و منها: أن لا يكون مسافرا يوجب قصر الصلاة، مع العلم بالحكم في الصوم الواجب، إلا في ثلاثة مواضع:
(أحدها): الثلاثة أياما، و هي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه.
(ثانيها): صوم الثمانية عشر يوما، التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.
(ثالثها): الصوم المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه و من الحضر.
(مسألة ١٠٢٦): الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة و الأحوط أن يكون ذلك في الأربعاء و الخميس و الجمعة، و لا بأس بذلك في غيرها بقصد الرجاء.
(مسألة ١٠٢٧): يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم أو