منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٧ - موارد القضاء دون الكفارة
الليل أم شك فيه، و أما المراعاة بغير النظر فلا أثر لها فيجب القضاء مع انكشاف أن التناول قد وقع بعد الطلوع. هذا إذا كان صوم رمضان، و أما غيره من الواجب المعين أو غير المعين أو المندوب فالأقوى فيه البطلان مطلقا.
(الخامس): الافطار قبل دخول الليل، لظلمة ظن منها دخوله و لم يكن في السماء غيم، بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الكفارة، نعم إذا كان غيم فلا قضاء و لا كفارة، و أما العلة التي تكون في السماء غير الغيم ففي إلحاقها بالغيم في ذلك إشكال، و الأحوط وجوبا عدمه.
(مسألة ١٠٢٤): إذا شك في دخول الليل لم يجز له الافطار، و إذا أفطر أثم و كان عليه القضاء و الكفارة، إلا أن يتبين أنه كان بعد دخول الليل، و كذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر، أما إذا قامت حجة على دخوله أو قطع بدخوله أو اطمأن به فأفطر فلا إثم و لا كفارة، نعم يجب عليه القضاء إذا تبين عدم دخوله، و إذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهرا، و إذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه.
(السادس): إدخال الماء إلى الفم بمضمضة و غيرها، فيسبق و يدخل الجوف، فإنه يوجب القضاء دون الكفارة و إن نسي فابتلعه فلا قضاء، و كذا إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة، و التعدي إلى النافلة مشكل.
(مسألة ١٠٢٥): الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان و غيره.
(السابع): سبق المني بالملاعبة و نحوها، إذا لم يكن قاصدا، و لا من عادته، فإنه يجب فيه القضاء دون الكفارة، هذا إذا كان يحتمل ذلك احتمالا معتدا به، و أما إذا كان واثقا من نفسه بعدم الخروج فسبقه المني اتفاقا، فالظاهر عدم وجوب القضاء أيضا.