منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٥ - واجبات الركوع
و لكن لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه، فإذا انكشف أنه مطابق للواقع لم يعد الصلاة، و إلا أعادها.
الفصل الخامس [في الركوع]
[واجبات الركوع:]
و هو واجب في كل ركعة مرة، فريضة كانت، أو نافلة، عدا صلاة الآيات كما سيأتي، كما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته، و نقيصته عمدا و سهوا، عدا صلاة الجماعة، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي، و عدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهوا، و يجب فيه أمور:
الأول: الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، و غير مستوي الخلقة لطول اليدين، أو قصرهما يرجع إلى المتعارف، و لا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة، فإن لكل حكم نفسه.
الثاني: الذكر، و يجزئ منه «سبحان ربي العظيم و بحمده»، أو «سبحان الله ثلاثا»، بل يجزئ مطلق الذكر، من تحميد، و تكبير، و تهليل، و غيرهما، إذا كان بقدر الثلاث الصغريات، مثل: «الحمد لله» ثلاثا، أو «الله أكبر» ثلاثا، و يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى و الثلاث الصغريات، و كذا بينهما و بين غيرهما من الأذكار، و يشترط في الذكر العربية، و الموالاة و أداء الحروف من مخارجها، و عدم المخالفة في الحركات الاعرابية، و البنائية.
الثالث: الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب، بل الأحوط وجوبا ذلك في الذكر المندوب، إذا جاء به بقصد الخصوصية، و الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع غير مجز عن الذكر الواجب فيه فلا بد من إعادته بعد الوصول.