منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٠ - الفصل الثاني ما يعتبر في انعقاد الجماعة
(مسألة ٧٩٨): لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم و إن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين للصلاة.
(مسألة ٧٩٩): إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو كانت صلاته قصرا فقد انفرد من يتصل به إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل.
(مسألة ٨٠٠): لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان و نحوه، نعم إذا اتصلت المارة بطلت الجماعة.
(مسألة ٨٠١): إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا، أو حال القيام لثقب في أعلاه، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله، فالأقوى، عدم انعقاد الجماعة، فلا يجوز الائتمام.
(مسألة ٨٠٢): إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل و كان جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح الجماعة، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد و لو سهوا أتم منفردا و صحت صلاته، و كذلك تصح لو كان قد فعل ما لا ينافيها إلا عمدا كترك القراءة.
(مسألة ٨٠٣): الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه.
(مسألة ٨٠٤): لو تجدد البعد في الأثناء بطلت الجماعة و صار منفردا، فإذا لم يلتفت إلى ذلك و بقي على نية الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو سجود مما تضر زيادته سهوا و عمدا بطلت صلاته، و إن لم يأت بذلك أو أتى بما لا ينافي إلا في صورة العمد صحت صلاته كما تقدم في (مسألة ٨٠٢).
(مسألة ٨٠٥): لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموما فيما إذا احتمل أن صلاته صحيحة عنده.
(مسألة ٨٠٦): إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره