منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٦ - ما لا يجوز للمحدث مسه
و الصلاة في الفترة، و لا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة و بعدها، و إن كان الاحوط أن يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته و يبني عليها، كما أن الأحوط إذا أحدث- بعد الصلاة- أن يتوضأ للصلاة الأخرى.
الرابعة: الصورة الثالثة، لكن يكون تجديد الوضوء- في الأثناء- حرجا عليه، و حكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد، ما لم يحدث حدثا آخر و الأحوط أن يتوضأ لكل صلاة.
(مسألة ١٦٠): الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث، و إن كان الأظهر عدم وجوبه، فيما إذا جاز له الصلاة.
(مسألة ١٦١): يجب على المسلوس و المبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه و ثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه، و لا يجب تغييره لكل صلاة.
الفصل السابع
لا يجب الوضوء لنفسه، و تتوقف صحة الصلاة- واجبة كانت، أو مندوبة- عليه، و كذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحبابا، و مثل الصلاة الطواف الواجب، و هو ما كان جزءا من حجة أو عمرة، دون المندوب و إن وجب بالنذر، نعم يستحب له.
[ما لا يجوز للمحدث مسه]
(مسألة ١٦٢): لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، حتى المد و التشديد و نحوهما، و لا مس اسم الجلالة و سائر أسمائه و صفاته على الأحوط وجوبا، و الأولى إلحاق أسماء الأنبياء و الأوصياء و سيدة النساء- صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين- به.
(مسألة ١٦٣): الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته إلى