منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٤ - المقصد السابع صلاة القضاء
الوقت فالأحوط أن تأتي بالصلاة مع التيمم، لكنها إذا لم تصل لم يجب القضاء.
(مسألة ٧١٧): إذا طرأ الجنون، أو الإغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة وجب القضاء فيما إذا كان متمكنا من تحصيل الشرائط بعد الوقت أو كانت الشرائط حاصلة عند دخوله أو كان متمكنا من الصلاة مع الطهارة المائية أو الترابية فقط و علم أو احتمل بأنه لو لم يصل طرأ العذر و كذا الحال فيما إذا طرأ الحيض أو النفاس.
(مسألة ٧١٨): المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيام خلافه أو أتى به على نحو كان يراه فاسدا في مذهبه، و إلا فليس عليه قضاؤه و الأحوط استحبابا الإعادة مع بقاء الوقت، و لا فرق بين المخالف الأصلي و غيره.
(مسألة ٧١٩): يجب القضاء على السكران، من دون فرق بين الاختياري، و غيره، و الحلال و الحرام.
(مسألة ٧٢٠): يجب قضاء غير اليومية من الفرائض، عدا العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين، على الأظهر.
(مسألة ٧٢١): يجوز القضاء في كل وقت من الليل و النهار، و في الحضر و السفر، نعم يقضي ما فاته قصرا قصرا و لو في الحضر، و ما فاته تماما تماما و لو في السفر، و إذا كان في بعض الوقت حاضرا، و في بعضه مسافرا قضى ما وجب عليه في آخر الوقت.
(مسألة ٧٢٢): إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصرا، و لو لم يخرج من ذلك المكان، فضلا عما إذا خرج و رجع، أو خرج و لم يرجع، و إذا كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر و التمام احتياطا، فالقضاء كذلك.
(مسألة ٧٢٣): يستحب قضاء النوافل الرواتب بل غيرها، و لا يتأكد