منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩ - كيفية الوضوء و أحكامه
(مسألة ٧٥): الثقبة في الأنف موضع الحلقة، أو الخزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي غسل ظاهرها، سواء أ كانت فيها الحلقة أم لا.
الثاني: يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، و يجب الابتداء بالمرفقين، ثم الأسفل منها فالأسفل- عرفا- إلى أطراف الأصابع و المقطوع بعض يده يغسل ما بقي، و لو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها، و لو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، و كذا اللحم الزائد، و الإصبع الزائدة، و لو كان له يد زائدة فوق المرفق فالأحوط- استحبابا- غسلها أيضا، و لو اشتبهت الزائدة بالاصلية غسلهما جميعا و مسح بهما على الأحوط وجوبا.
(مسألة ٧٦): المرفق مجمع عظمي الذراع و العضد، و يجب غسله مع اليد.
(مسألة ٧٧): يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة، حتى الغليظ منه على الأحوط وجوبا.
(مسألة ٧٨): إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها إلا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر، فيجب غسله- حينئذ- و لو بإخراجها.
(مسألة ٧٩): الوسخ الذي يكون على الأعضاء- إذا كان معدودا جزءا من البشرة- لا تجب إزالته، و إن كان معدودا- أجنبيا عن البشرة- تجب إزالته.
(مسألة ٨٠): ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين و الاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه، باطل.
(مسألة ٨١): يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه و من طرف المرفق، مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى، و لكن لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق، لأنه يلزم تعذر المسح بماء