منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٥ - الفصل الثامن في التسليم
و أن يكون نظره إلى حجره، و أن يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله: «و تقبل شفاعته و ارفع درجته» في التشهد الأول، و أن يقول: «سبحان الله» سبعا بعد التشهد الأول، ثم يقوم و أن يقول حال النهوض عنه: «بحول الله و قوته أقوم و أقعد» و أن تضم المرأة فخذيها إلى نفسها، و ترفع ركبتيها عن الأرض.
الفصل الثامن في التسليم:
و هو واجب في كل صلاة و آخر أجزائها، و به يخرج عنها و تحل له منافياتها، و له صيغتان، الأولى: «السلام علينا و على عباد الله الصالحين» و الثانية «السلام عليكم» بإضافة «و رحمة الله و بركاته» على الأحوط و إن كان الأظهر عدم وجوبها، فبأيهما أتى فقد خرج عن الصلاة، و إذا بدأ بالأولى استحبت له الثانية بخلاف العكس، و أما قول «السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته» فليس من صيغ السلام، و لا يخرج به عن الصلاة، بل هو مستحب.
(مسألة ٦٦١): يجب الإتيان بالتسليم على النهج العربي، كما يجب فيه الجلوس و الطمأنينة حاله، و العاجز عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم.
(مسألة ٦٦٢): إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة، و كذا إذا فعل غيره من المنافيات، و إذا نسي التسليم حتى وقع منه المنافي و لو كان وقوعه عمديا فالظاهر صحة الصلاة و إن كانت إعادتها أحوط، و إذا نسي السجدتين حتى سلم أعاد الصلاة، إذا صدر منه ما ينافي الصلاة عمدا و سهوا، و إلا أتى بالسجدتين، و التشهد، و التسليم، و سجد سجدتي السهو لزيادة السلام.