منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٣ - فصل في بقية أحكام الزكاة
الرجوع على أيهما شاء، فإن رجع على المالك رجع هو على المتلف، و إن رجع على المتلف لم يرجع هو على المالك.
(مسألة ١١٦١): دفع الزكاة من العبادات، فلا يصح إلا مع نية القربة و التعيين و غيرهما مما يعتبر في صحة العبادة، و إن دفعها بلا نية القربة بطل الدفع و بقيت على ملك المالك، و تجوز النية ما دامت العين موجودة فإن تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانيا، و إن تلفت مع الضمان أمكن احتساب ما في الذمة زكاة، و يجوز ابقاؤه دينا له و الدفع إلى ذلك الفقير.
(مسألة ١١٦٢): يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، كما يجوز التوكيل في الايصال إلى الفقير، فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل و الأحوط استمرارها إلى حين الدفع إلى الفقير.
(مسألة ١١٦٣): يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقا، و تبرأ ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل، و إن تلفت في يده.
(مسألة ١١٦٤): الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، و إن كان أحوط و أفضل، نعم إذا طلبها على وجه الإيجاب، بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلديه الدفع إليه، بل على غيرهم أيضا، على الأحوط، إذا كان طلبه على نحو الحكم دون الفتوى، و إلا لم يجب إلا على مقلديه.
(مسألة ١١٦٥): تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة، إذا أدركته الوفاة، و كذا الخمس، و سائر الحقوق الواجبة، و إذا كان الوارث مستحقا جاز للوصي احتسابها عليه، و إن كان واجب النفقة على الميت حال حياته.
(مسألة ١١٦٦): الأحوط عدم نقصان ما يعطى الفقير من الزكاة عما يجب في النصاب الأول من الفضة في الفضة، و هو خمسة دراهم،