منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢١ - ٢ - اعتماد التصدير
الاعتمادات
١- اعتماد الاستيراد:
و هو أن يريد استيراد بضاعة أجنبية لا بد له من فتح اعتماد لدى البنك و هو يتعهد له بتسديد الثمن إلى الجهة المصدرة بعد تمامية المعاملة بين المستورد و المصدر مراسلة أو بمراجعة الوكيل الموجود في البلد و يسجل البضاعة باسمه و يرسل القوائم المحددة لنوعية البضاعة كما و كيفا حسب الشروط المتفق عليها، و عند ذلك يقوم المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة إلى البنك ليقوم بدوره بتسلم مستندات البضاعة من الجهة المصدرة.
٢- اعتماد التصدير:
و هو أن من يريد تصدير بضاعة إلى الخارج أيضا لا بد له من فتح اعتماد لدى البنك ليقوم بدوره- بموجب تعهده- بتسليم البضاعة إلى الجهة المستوردة و قبض ثمنها وفق الأصول المتبعة عندهم، فالنتيجة أن القسمين لا يختلفان في الواقع، فالاعتماد سواء أ كان للاستيراد أو التصدير يقوم على أساس تعهد البنك بأداء الثمن و قبض البضاعة.
نعم هنا قسم آخر من الاعتماد و هو أن المستورد أو المصدر يقوم بإرسال قوائم البضاعة كما و كيفا إلى البنك أو فرعه في ذلك البلد دون معاملة مسبقة مع الجهة المقابلة، و البنك بدوره يعرض تلك القوائم على الجهة المقابلة، فإن قبلتها طلبت من البنك فتح اعتماد لها، ثم يقوم بدور الوسيط إلى أن يتم تسليم البضاعة و قبض الثمن.
(مسألة ٦): لا بأس بفتح الاعتماد لدى البنك كما لا بأس بقيامه بذلك.
(مسألة ٧): هل يجوز للبنك أخذ الفائدة من صاحب الاعتماد إزاء