منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٨ - المقصد الثالث الاستحاضة
(مسألة ٢٣٠): لا يصح طلاق الحائض و ظهارها، إذا كانت مدخولا بها- و لو دبرا- و كان زوجها حاضرا، أو في حكمه، إلا أن تكون حاملا فلا بأس به- حينئذ- و إذا طلقها على أنها حائض، فبانت طاهرة صح، و إن عكس فسد.
(مسألة ٢٣١): يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر، و يستحب للكون على الطهارة، و هو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس، و الترتيب. و الظاهر أنه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة، و الأحوط و الأولى ضم الوضوء إليه قبله أو بعده.
(مسألة ٢٣٢): يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل و المنذور في وقت معين- على الأقوى-، و لا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية، و صلاة الآيات، و المنذورة في وقت معين.
(مسألة ٢٣٣): الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض، فإذا كانت جنبا و اغتسلت عن الجنابة صح، و تصح منها الأغسال المندوبة حينئذ، و كذلك الوضوء.
(مسألة ٢٣٤): يستحب لها التحشي و الوضوء في وقت كل صلاة واجبة، و الجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة، ذاكرة لله تعالى، و الأولى لها اختيار التسبيحات الأربع.
(مسألة ٢٣٥): يكره لها الخضاب بالحناء، أو غيرها، و حمل المصحف و لمس هامشه، و ما بين سطوره، و تعليقه.
المقصد الثالث الاستحاضة
(مسألة ٢٣٦): دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج