منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٤ - وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
أن يعرفه السابق، مع العلم بوجوده في ملكه، و هكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم فيجري عليه ما تقدم.
(مسألة ١١٩٧): إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع فإن لم يعرفه كان له، و كذا الحكم في الحيوان غير الدابة، مما كان تحت يد البائع، و أما إذا اشترى سمكة و وجد في جوفها مالا، فهو له من دون تعريف، و لا يجب في جميع ذلك الخمس بعنوان الكنز، بل يجري عليه حكم الفائدة و الربح.
[وجوب الخمس في الغوص]
(الرابع): ما أخرج من البحر بالغوص.
من الجوهر و غيره، لا مثل السمك و نحوه من الحيوان.
(مسألة ١١٩٨): الأحوط وجوب الخمس فيه و إن لم تبلغ قيمته دينارا.
(مسألة ١١٩٩): إذا أخرج بآلة من دون غوص فالأحوط- وجوبا- جريان حكم الغوص عليه.
(مسألة ١٢٠٠): الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص.
(مسألة ١٢٠١): لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص، و إن أخذ من وجه الماء أو الساحل، فالأظهر دخوله في أرباح المكاسب.
[وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم]
(الخامس): الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم.
فإنه يجب فيها الخمس على الأقوى، و لا فرق بين الأرض الخالية و أرض الزرع، و أرض الدار، و غيرها، و لا يختص الحكم بصورة وقوع البيع على الأرض، بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام، أو الدكان وجب الخمس في الأرض، كما أنه لا يختص الحكم بالشراء بل يجري في سائر