منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠١ - الفصل الأول في مسوغاته
هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة و الضعف.
(مسألة ٣٤٩): يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت، كما يسقط إذا خاف على نفسه، أو ماله من لص، أو سبع، أو نحو ذلك، و كذا إذا كان في طلبه حرج و مشقة لا تتحمل.
(مسألة ٣٥٠): إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ و إن علم أنه لو طلب لعثر، لكن الأحوط استحبابا القضاء خصوصا في الفرض المذكور.
(مسألة ٣٥١): إذا ترك الطلب و تيمم في سعة الوقت و صلى و لو في ضيق الوقت بطلت صلاته و إن تبين عدم وجود الماء، نعم لو تيمم و صلى برجاء عدم الماء ثم تبين عدمه فالأقوى صحتها.
(مسألة ٣٥٢): إذا طلب الماء فلم يجد، فتيمم و صلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الرمية، أو الرميتين، أو الرحل، أو القافلة فالأحوط الإعادة في الوقت، إذا لم يكن التبين بتكرار فحصه في ذلك الموضع و إلا فلا تجب الإعادة. نعم لا يجب القضاء إذا كان التبين خارج الوقت.
(مسألة ٣٥٣): إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة، و في بعضها سهلة، يلحق كلا حكمه من الرمية و الرميتين.
الثاني: عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه و لو كان عجزا شرعيا، أو ما بحكمه، بأن كان الماء في إناء مغصوب، أو لخوفه على نفسه أو عرضه، أو ماله من سبع، أو عدو، أو لص، أو ضياع، أو غير ذلك.
الثالث: خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطؤه، على النفس، أو بعض البدن، و منه الرمد المانع من استعمال الماء كما أن منه خوف الشين، الذي يعسر تحمله و هو الخشونة المشوهة للخلقة، و المؤدية في بعض الأبدان إلى تشقق الجلد.