منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٧ - و الثاني الأغسال المكانية،
المقصد السابع الأغسال المندوبة زمانية، و مكانية، و فعلية
الأول: الأغسال الزمانية،
و لها أفراد كثيرة:
منها: غسل الجمعة، و هو أهمها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف، و وقته من طلوع الفجر الثاني من يوم الجمعة إلى الغروب على الأظهر، و الأحوط أن ينوي فيما بين الزوال إلى الغروب القربة المطلقة، و إذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب، و يجوز تقديمه يوم الخميس رجاء إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة، و لو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه، و إذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت.
(مسألة ٣٣٧): يصح غسل الجمعة من الجنب و الحائض، و يجزئ عن غسل الجنابة و الحيض إذا كان بعد النقاء على الأقوى.
و منها: غسل يوم العيدين، و وقته من الفجر إلى زوال الشمس و الأولى الإتيان به قبل الصلاة، و غسل ليلة الفطر، و الأولى الإتيان به أول الليل و يوم عرفة و الأولى الإتيان به قبيل الظهر، و يوم التروية و هو الثامن من ذي الحجة، و الليلة الأولى و السابع عشرة، و الرابعة و العشرين من شهر رمضان و ليالي القدر، و الغسل عند احتراق القرص في الكسوف و الخسوف.
(مسألة ٣٣٨): جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرة واحدة، و لا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها و يتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها.
و الثاني: الأغسال المكانية،
و لها أيضا أفراد كثيرة، كالغسل لدخول