منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٤ - الفصل الثالث كيفية التيمم
و لو أكره على المكث في المكان المغصوب فالأظهر جواز التيمم به.
(مسألة ٣٥٩): إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما، و إذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح، بل يجب ذلك مع الانحصار، و كذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.
(مسألة ٣٦٠): إذا عجز عن التيمم بالأرض لأحد الأمور المتقدمة في سقوط الطهارة المائية يتيمم بالغبار المجتمع على ثوبه، أو عرف دابته أو نحوهما، إذا كان غبار ما يصح التيمم به دون غيره كغبار الدقيق و نحوه، و يجب مراعاة الأكثر فالأكثر على الأحوط، و إذا أمكنه نقض الغبار و جمعه على نحو يصدق عليه التراب تعين ذلك.
(مسألة ٣٦١): إذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل و هو الطين، و إذا أمكن تجفيفه و التيمم به، تعين ذلك.
(مسألة ٣٦٢): إذا عجز عن الأرض، و الغبار، و الوحل، كان فاقدا للطهور، و الأحوط له الصلاة في الوقت و القضاء في خارجه، و إن كان الأظهر عدم وجوب الأداء، و إذا تمكن من الثلج و لم تمكنه إذابته و الوضوء به، و لكن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على نحو يتحقق مسمى الغسل وجب و اجتزأ به، و إذا كان على نحو لا يتحقق الغسل تعين التيمم و إن كان الأحوط له الجمع بين التيمم و المسح به و الصلاة في الوقت.
(مسألة ٣٦٣): الأحوط الأولى نفض اليدين بعد الضرب، و يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض و عواليها، و يكره أن يكون من مهابطها، و أن يكون من تراب الطريق.
الفصل الثالث [كيفية التيمم]
كيفية التيمم أن يضرب بيده على الأرض، و أن يكون دفعة واحدة