منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧ - في شرائط الوضوء
(مسألة ١٢٦): يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر، فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء و الصلاة.
(مسألة ١٢٧): إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة- لاعتقاده الكسر مثلا- فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر في الواقع، لم يصح الوضوء و لا الغسل، و أما إذا تحقق الكسر فجبره، و اعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة، ثم تبين عدم الضرر، فالظاهر صحة وضوئه و غسله، و إذا اعتقد عدم الضرر فغسل، ثم تبين أنه كان مضرا، و كان وظيفته الجبيرة صح وضوؤه و غسله، حتى فيما كان تحمل الضرر مع الالتفات محرما و كذلك يصحان لو اعتقد الضرر، و لكن ترك الجبيرة و توضأ، أو اغتسل ثم تبين عدم الضرر، و أن وظيفته غسل البشرة، و لكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على إمكان قصد القربة.
(مسألة ١٢٨): في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم، الأحوط وجوبا الجمع بينهما.
الفصل الثالث
في شرائط الوضوء:
منها: طهارة الماء، و إطلاقه، و إباحته، و كذا عدم استعماله في التطهير من الخبث إذا كان منفصلا عن استعماله في الوضوء بنحو محقق للتطهير على الأظهر، بل و لا في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا، على ما تقدم.
و منها: طهارة أعضاء الوضوء.