منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٠ - مستحبات السجود
(مسألة ٦٥٠): إذا كان بجبهته قرحة، أو نحوها مما يمنعه من وضعها على المسجد، فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم، و لو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، و إن استغرقها سجد على أحد الجبينين، مقدما الأيمن على الأحوط استحبابا، و الأحوط لزوما الجمع بينه و بين السجود على الذقن و لو بتكرار الصلاة، فإن تعذر السجود على الجبين، اقتصر على السجود على الذقن، فإن تعذر أومأ إلى السجود برأسه أو بعينيه على ما تقدم.
(مسألة ٦٥١): لا بأس بالسجود على غير الأرض و نحوها، مثل الفراش في حال التقية، و لا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر، نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية بأن يصلي على البارية، أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها.
(مسألة ٦٥٢): إذا نسي السجدتين فإن تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليهما، و إن تذكر بعد الدخول فيه بطلت الصلاة، و إن كان المنسي سجدة واحدة رجع و أتى بها إن تذكر قبل الركوع، و إن تذكر بعده مضى و قضاها بعد السلام، و سيأتي في مبحث الخلل التعرض لذلك.
[مستحبات السجود]
(مسألة ٦٥٣): يستحب في السجود التكبير حال الانتصاب بعد الركوع، و رفع اليدين حاله، و السبق باليدين إلى الأرض، و استيعاب الجبهة في السجود عليها، و الارغام بالأنف، و بسط اليدين مضمومتي الأصابع حتى الابهام حذاء الاذنين متوجها بهما إلى القبلة، و شغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود، و الدعاء قبل الشروع في الذكر فيقول: «اللهم لك سجدت، و بك آمنت، و لك أسلمت، و عليك توكلت، و أنت ربي سجد وجهي للذي خلقه، و شق سمعه و بصره الحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين» و تكرار الذكر، و الختم على الوتر، و اختيار التسبيح