منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٢ - حرمة استعمال أواني الذهب و الفضة
(مسألة ٤٩٣): تثبت الطهارة بالعلم و الاطمينان، و البينة، و بإخبار ذي اليد إذا لم تكن قرينة على اتهامه، بل بإخبار الثقة أيضا على الأظهر، و إذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقا يبني على طهارته.
[حرمة استعمال أواني الذهب و الفضة]
خاتمة: يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة، في الأكل و الشرب بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها على الأحوط، و لا يحرم نفس المأكول و المشروب، و الأحوط استحبابا عدم التزيين بها: و كذا اقتناؤها و بيعها و شراؤها، و صياغتها، و أخذ الأجرة عليها، و الأقوى الجواز في جميعها.
(مسألة ٤٩٤): الظاهر توقف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف و كونها معدة لأن يحرز فيها المأكول، أو المشروب، أو نحوهما فرأس (الغرشة) و رأس (الشطب) و قراب السيف، و الخنجر، و السكين و (قاب) الساعة المتداولة في هذا العصر، و محل فص الخاتم، و بيت المرآة، و ملعقة الشاي و أمثالها، خارج عن الآنية فلا بأس بها، و لا يبعد ذلك أيضا في ظرف الغالية، و المعجون، و التتن (و الترياك) و البن.
(مسألة ٤٩٥): لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة و الكبيرة و بين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس، و الحديد و غيرهما.
(مسألة ٤٩٦): لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ من الذهب و الفضة كحرز الجواد عليه السلام و غيره.
(مسألة ٤٩٧): يكره استعمال القدح المفضض، و الأحوط عزل الفم عن موضع الفضة، بل لا يخلو وجوبه عن قوة، و الله سبحانه العالم و هو حسبنا و نعم الوكيل.