منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧ - كيفية الوضوء و أحكامه
(مسألة ٦٧): إذا علم أنه استبرأ أو استنجى و شك في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة.
(مسألة ٦٨): لو علم بخروج رطوبة و شك في أنها بتمامها مذي أو مركبة منه و من البول فمع الاستبراء من البول يحكم بالطهارة و إن كان لم يستبرئ يحكم عليها بالنجاسة و الناقضية على الأحوط.
المبحث الثالث الوضوء و فيه فصول
الفصل الأول
كيفية الوضوء و أحكامه:
في أجزائه و هي: غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين فهنا أمور:
الأول: يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا، و ما اشتملت عليه الاصبع الوسطى و الابهام عرضا، و الخارج عن ذلك ليس من الوجه، و إن وجب إدخال شيء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك، و يجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفا و لا يجوز النكس، نعم لو رد الماء منكوسا، و نوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوؤه.
(مسألة ٦٩): غير مستوي الخلقة- لطول الأصابع أو لقصرها-