منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٩ - الفصل الثاني المفطرات
(السابع): تعمد البقاء على الجناية حتى يطلع الفجر، و الأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان و قضائه، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك.
(مسألة ٩٨٥): الأقوى عدم البطلان بالاصباح جنبا لا عن عمد في صوم رمضان و غيره من الصوم الواجب المعين، إلا قضاء رمضان، فإنه إن علم بجنابته في الليل فلا يصح منه صوم قضاء رمضان و إن تضيق وقته و إن علم بها بعد طلوع الفجر فيصح حتى مع سعة الوقت.
(مسألة ٩٨٦): لا يبطل الصوم- واجبا أو مندوبا، معينا أو غيره- بالاحتلام في أثناء النهار، كما لا يبطل البقاء على حدث مس الميت- عمدا- حتى يطلع الفجر.
(مسألة ٩٨٧): إذا أجنب- عمدا ليلا- في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة، نعم إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم و الصوم، و الأحوط، استحبابا قضاؤه و إن ترك التيمم وجب عليه القضاء و الكفارة.
(مسألة ٩٨٨): إذا نسي غسل الجنابة- ليلا- حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه، و عليه القضاء، دون غيره من الواجب المعين و غيره، و إن كان أحوط استحبابا، و الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض و النفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة، و إن كان الالحاق أحوط استحبابا.
(مسألة ٩٨٩): إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض و نحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر، فإن تركه بطل صومه، و إن تيمم وجب عليه أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر، على الأحوط.
(مسألة ٩٩٠): إذا ظن سعة الوقت للغسل فاجنب، فبان الخلاف فلا شيء عليه مع مراعاة نظره إلى الفجر، أما بدونها فالأحوط القضاء.