منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٨ - الفصل الثالث وجوب الترتيب بين الفرائض
الحادث سبعي الشاخص، كما أن الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص، و وقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة، و إن كان الأولى عدم التعرض للأداء و القضاء بعد ذهاب الحمرة المغربية، و يمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها، و وقت نافلة الفجر السدس الأخير من الليل و ينتهى بطلوع الحمرة المشرقية على المشهور، و يجوز دسها في صلاة الليل قبل ذلك، و وقت نافلة الليل من منتصفه إلى الفجر الصادق و أفضله السحر، و الظاهر أنه الثلث الأخير من الليل.
(مسألة ٥٠٦): يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة بل في غيره أيضا إذا علم أنه لا يتمكن منهما بعد الزوال، فيجعلهما في صدر النهار. و كذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرها، أو صعب عليه فعلها في وقتها، و كذا الشاب و غيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم، أو طرو الاحتلام أو غير ذلك.
الفصل الثالث [وجوب الترتيب بين الفرائض]
إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختيارية و لم يصل ثم طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء، و إلا لم يجب، و إذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعا، و كذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها، و إلا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها، و إلا لم يجب شيء.
(مسألة ٥٠٧): لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت، بل لا تجزي إلا مع العلم به، أو قيام البينة، و لا يبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف أو بإخباره و يجوز العمل بالظن في الغيم، و كذا في غيره من الأعذار النوعية.
(مسألة ٥٠٨): إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان، أو بطريق معتبر