منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٠ - الفصل الثاني المفطرات
(مسألة ٩٩١): حدث الحيض و النفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان دون غيره، و إذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها.
(مسألة ٩٩٢): المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح، و كذا للظهرين و لليلة الماضية، على الأحوط، فإذا تركت أحدها بطل صومها، و لا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر، بل لا يجزي لصلاة الصبح إلا مع وصلها به، و إذا اغتسلت لصلاة الليل لم تجتزئ به للصبح، و لو مع عدم الفصل المعتد به، على الأحوط.
(مسألة ٩٩٣): إذا أجنب في شهر رمضان- ليلا- و نام حتى أصبح فإن نام ناويا لترك الغسل، أو مترددا فيه لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة، و إن نام ناويا للغسل، فإن كان في النومة الأولى صح صومه و إن كان في النومة الثانية- بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق و نام ثانيا حتى أصبح- وجب عليه القضاء، دون الكفارة، على الأقوى، و إذا كان بعد النومة الثالثة، فالأحوط- استحبابا- الكفارة أيضا و كذلك في النومين الأولين إذا لم يكن معتاد الانتباه. و إذا نام عن ذهول و غفلة فالأظهر وجوب القضاء مطلقا و الأحوط الأولى الكفارة أيضا في الثالث.
(مسألة ٩٩٤): يجوز لناوي الغسل النوم الأول و الثاني مع احتمال الاستيقاظ و كونه معتاد الانتباه، و الأحوط- استحبابا- تركه إذا لم يكن معتاد الانتباه، و أما النوم الثالث فالأولى تركه مطلقا.
(مسألة ٩٩٥): إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه، و يجوز له الاستبراء بالبول و إن علم ببقاء شيء من المني في المجرى، و لكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخيره إلى ما بعد المغرب.