منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٦ - الفصل الرابع في التحنيط
بدنه، و أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة، و الأولى أن يكون كحال الصلاة عليه. و يكره قطع الكفن بالحديد، و عمل الأكمام و الزرور له، و لو كفن في قميصه قطع أزراره و يكره بل الخيوط التي تخاط بها بريقه، و تبخيره، و تطييبه بغير الكافور و الذريرة، و أن يكون أسود بل مطلق المصبوغ، و أن يكتب عليه بالسواد، و أن يكون من الكتان، و أن يكون ممزوجا بابريسم، و المماكسة في شرائه، و جعل العمامة بلا حنك و كونه و سخا، و كونه مخيطا.
(مسألة ٢٩٧): يستحب لكل أحد أن يهيئ كفنه قبل موته و أن يكرر نظره إليه.
الفصل الرابع في التحنيط:
يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور، و يكفي المسمى، و الأحوط- وجوبا- أن يكون بالمسح باليد، بل بالراحة، و الأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية، و يستحب سحقه باليد، كما يستحب مسح مفاصله و لبته، و صدره، و باطن قدميه، و ظاهر كفيه.
(مسألة ٢٩٨): محل التحنيط بعد التغسيل، أو التيمم، قبل التكفين أو في أثنائه.
(مسألة ٢٩٩): يشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحة.
(مسألة ٣٠٠): يكره إدخال الكافور في عين الميت، و أنفه، و أذنه و على وجهه.