منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١١ - الفصل الأول الأعيان النجسة
الثالث: المني من كل حيوان له نفس سائلة و إن حل أكل لحمه، و أما منى ما لا نفس له سائلة فطاهر.
الرابع: الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة و إن كان محلل الأكل، و كذا أجزاؤها المبانة منها و إن كانت صغارا.
(مسألة ٣٩٢): الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة، و يستثنى من ذلك الثالول، و البثور، و ما يعلو الشفة، و القروح، و نحوها عند البرء و قشور الجرب، و نحوه، المتصل بما ينفصل من شعره، و ما ينفصل بالحك، و نحوه من بعض الأبدان، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي.
(مسألة ٣٩٣): أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة، و هي الصوف، و الشعر، و الوبر، و العظم، و القرن، و المنقار، و الظفر، و المخلب، و الريش، و الظلف، و السن، و البيضة إذا اكتست القشر الأعلى، و إن لم يتصلب سواء أ كان ذلك كله مأخوذا من الحيوان الحلال أم الحرام، و سواء أخذ بجز، أم نتف، أم غيرهما، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة، و يلحق بالمذكورات الأنفحة، و كذلك اللبن في الضرع، إذا كان مما يؤكل لحمه. و لا ينجس بملاقاة الضرع النجس، و إن كان الأحوط استحبابا اجتنابه.
هذا كله في ميتة طاهرة العين. أما ميتة نجسة العين: فلا يستثنى منها شيء.
(مسألة ٣٩٤): فأرة المسك طاهرة، إذا انفصلت من الظبي الحي، أما إذا انفصلت من الميت ففيها إشكال، و مع الشك في ذلك يبنى على الطهارة، و أما المسك فطاهر على كل حال، إلا أن يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي ففيه إشكال.
(مسألة ٣٩٥): ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، كالوزغ، و العقرب، و السمك، و منه الخفاش على ما يقال من قضاء الاختبار به و كذا ميتة ما يشك في أن له نفسا سائلة، أم لا.