منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨١ - مستحبات غسل الميت
الغسل، و لكن الأحوط- استحبابا- تغسيل غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس و نظر، ثم ينشف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين.
(مسألة ٢٧٩): إذا دفن الميت بلا تغسيل- عمدا أو خطأ- جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه، و كذا إذا ترك بعض الأغسال و لو سهوا أو تبين بطلانها، أو بطلان بعضها، كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الإضرار ببدنه.
(مسألة ٢٨٠): إذا مات الميت محدثا بالأكبر- كالجنابة و الحيض- لا يجب إلا تغسيله غسل الميت فقط.
(مسألة ٢٨١): إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني إلا أن يكون موته بعد السعي في الحج، و كذلك لا يحنط بالكافور، بل لا يقرب إليه طيب آخر، و لا يلحق به المعتدة للوفاة، و المعتكف.
[من لا يجب غسله]
(مسألة ٢٨٢): يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف عدا صنفين:
الأول: الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاص، أو في حفظ بيضة الإسلام، و يشترط فيه أن يكون خروج روحه في المعركة قبل انقضاء الحرب، أو بعدها بقليل و لم يدركه المسلمون و به رمق، فإذا أدركه المسلمون و به رمق، غسل على الأحوط وجوبا، و إذا كان في المعركة مسلم و كافر، و اشتبه أحدهما بالآخر، وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما و تكفينه و دفنه.
الثاني: من وجب قتله برجم أو قصاص، فإنه يغتسل غسل الميت- المتقدم تفصيله- و يحنط و يكفن كتكفين الميت، ثم يقتل فيصلى عليه، و يدفن بلا تغسيل.
[مستحبات غسل الميت]
(مسألة ٢٨٣): قد ذكروا للتغسيل سننا، مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع، و أن يكون تحت الظلال، و أن يوجه إلى القبلة