منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٦ - الفصل الثاني أوقات الفرائض
و ركعتا الشفع بعدها، و ركعة الوتر بعدها، و ركعتا الفجر قبل الفريضة، و في يوم الجمعة يزاد على الست عشرة أربع ركعات قبل الزوال، و لها آداب مذكورة في محلها، مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي (قدس سره).
(مسألة ٤٩٨): يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة، كما يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع و الوتر، و على الوتر خاصة و في نافلة المغرب على ركعتين.
(مسألة ٤٩٩): يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب و غيرها في حال الجلوس اختيارا، لكن الأولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة، و عليه فيكرر الوتر مرتين، كما يجوز الإتيان بها في حال المشي.
(مسألة ٥٠٠): الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها، صلاة الظهر.
الفصل الثاني [أوقات الفرائض]
وقت الظهرين من الزوال إلى الغروب على الأحوط، فلو أخرهما أتى بهما بين الغروب و ذهاب الحمرة المشرقية و لا يتعرض لنية الأداء و لا القضاء، و تختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، و العصر من آخره كذلك، و ما بينهما مشترك بينهما، و وقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، و تختص المغرب من أوله بمقدار أدائها، و العشاء من آخره كذلك، و ما بينهما مشترك أيضا بينهما، و أما المضطر لنوم، أو نسيان، أو حيض، أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر الصادق، و تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها و الأحوط وجوبا للعامد المبادرة إليها بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر من دون نية القضاء، أو الأداء، و وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.