منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٨ - شرائط وجوب زكاة النقدين
محسوب من الحول الأول، و ابتداء الحول الثاني بعد إتمامه.
(مسألة ١١٠٧): إذا اختل بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول، كما إذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها أو بدلها بجنسها، أو بغير جنسها و لو كان زكويا، و لا فرق بين أن يكون التبديل بقصد الفرار من الزكاة، و عدمه.
(مسألة ١١٠٨): إذا حصل لمالك النصاب- في أثناء الحول- ملك جديد بنتاج، أو شراء، أو نحوهما، فإما أن يكون الجديد بمقدار العفو كما إذا كان عنده أربعون من الغنم، و في أثناء الحول ولدت أربعين فلا شيء عليه، إلا ما وجب في الأول، و هو شاة في الفرض، و إما أن يكون نصابا مستقلا، كما إذا كان عنده خمس من الإبل، فولدت في أثناء الحول خمسا أخرى، كان لكل منهما حول بانفراده، و وجب عليه فريضة كل منهما عند انتهاء حوله، و كذلك الحكم- على الأحوط- إذا كان نصابا مستقلا، و مكملا للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده عشرون من الإبل و في أثناء حولها ولدت ستة، و أما إذا لم يكن نصابا مستقلا، و لكن كان مكملا للنصاب اللاحق، كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر، و في أثناء الحول ولدت إحدى عشرة وجب عند انتهاء حول الأول استئناف حول جديد لهما معا.
(مسألة ١١٠٩): ابتداء حول السخال من حين النتاج، إذا كانت أمها سائمة، و كذا إذا كانت معلوفة- على الأحوط- إن لم يكن أقوى.
المبحث الثاني زكاة النقدين
[شرائط وجوب زكاة النقدين]
(مسألة ١١١٠): يشترط في زكاة النقدين- مضافا إلى الشرائط العامة- أمور: