منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢ - الماء المضاف
استعماله في الوضوء و الغسل و لو كان غير رافعين للحدث، وعدا ماء الاستنجاء و سيأتي حكمه.
الفصل الرابع
[إذا علم بنجاسة أحد الإناءين]
إذا علم- إجمالا- بنجاسة أحد الإناءين و طهارة الآخر لم يجز رفع الخبث بأحدهما و لا رفع الحدث، و لكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، و إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثم الغسل بالآخر، و كذلك رفع الحدث، و إذا اشتبه المباح بالمغصوب، حرم التصرف بكل منهما و لكن لو غسل نجس بأحدهما طهر، و لا يرفع بأحدهما الحدث، و إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا، و ضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف، و لو شك في كون الشبهة محصورة، أو غير محصورة فالأحوط- استحبابا- إجراء حكم المحصورة.
الفصل الخامس
الماء المضاف:
الماء المضاف كماء الورد و نحوه، و كذا سائر المائعات ينجس القليل و الكثير منها بمجرد الملاقاة للنجاسة، إلا إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي، و الخارج من الفوارة، فتختص النجاسة- حينئذ- بالجزء الملاقي للنجاسة، و لا تسري إلى العمود، و إذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا، و إن اتصل بالماء المعتصم، كماء المطر أو الكر، نعم إذا استهلك