منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠ - ما تثبت به العدالة
(مسألة ٢٢): الظاهر أن المتجزي في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه، بل إذا عرف مقدارا معتدا به من الأحكام جاز لغيره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأفضل، و ينفذ قضاؤه و لو مع وجود الأعلم.
(مسألة ٢٣): إذا شك في موت المجتهد، أو في تبدل رأيه، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال.
(مسألة ٢٤): الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله، لا تقليد نفسه، و كذلك الحكم في الوصي إلا فيما كان الموصى به- لو لا الوصية- يخرج من الأصل فإن الأحوط على الوصي فيه رعاية تقليد الورثة أيضا كي يصح العمل ليجوز لهم التصرف في التركة بعد العمل بالوصية.
(مسألة ٢٥): المأذون، و الوكيل، عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد، و أما المنصوب من قبله وليا أو قيما فإنه لا ينعزل بموته على الأظهر.
(مسألة ٢٦): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر، إلا إذا علم مخالفته للواقع، أو كان صادرا عن تقصير في مقدماته.
(مسألة ٢٧): إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد، وجب عليه إعلام من سمع منه ذلك إلا أن تكون الفتوى السابقة مطابقة للاحتياط، و لكنه إذا تبدل رأي المجتهد، لم يجب عليه إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد.
(مسألة ٢٨): إذا تعارض الناقلان في الفتوى، فمع اختلاف التاريخ و احتمال عدول المجتهد عن رأيه الأول يعمل بمتأخر التأريخ، و في